صفحة جزء
( والزوجة لزوجها وهو لها ) [ ص: 478 ] وجاز عليها إلا في مسألتين في الأشباه ( ولو في عدة من ثلاث ) لما في القنية طلقها ثلاثا وهي في العدة لم تجز شهادته لها ولا شهادتها له ، ولو شهد لها ثم تزوجها بطلت خانية ، فعلم منع الزوجية عند القضاء لا تحمل أو أداء .


( قوله وجاز عليها إلخ ) قال في الأشباه : شهادة الزوج على الزوجة مقبولة إلا بزناها وقذفها كما في حد القذف ، وفيما إذا شهد على إقرارها بأنها أمة لرجل يدعيها فلا تقبل إلا إذا كان الزوج أعطاها المهر والمدعي يقول : أذنت لها في النكاح كما في شهادة الخانية ح كذا في الهامش .

( قوله في الأشباه ) وهما في البحر أيضا .

( قوله ولو شهد لها إلخ ) وكذا لو شهد ولم يكن أجيرا ثم صار أجيرا قبل أن يقضى بها تتارخانية .

( قوله ثم تزوجها ) أي قبل القضاء .

( قوله فعلم إلخ ) الذي يعلم مما ذكره منع الزوجية عند القضاء ، وأما منعها عند التحمل أو الأداء فلم يعلم مما ذكره فلا بد من ضميمة ما ذكره في المنح عن البزازية لو تحملها حال نكاحها ثم أبانها وشهد لها : أي بعد انقضاء عدتها تقبل ، وما ذكره أيضا عن فتاوى القاضي : لو شهد لامرأته وهو عدل فلم يرد الحاكم شهادته حتى طلقها بائنا وانقضت عدتها . روى ابن شجاع رحمه الله أن القاضي ينفذ شهادته .

قال في البحر : والحاصل أنه لا بد من انتفاء التهمة وقت الزوجية ، وأما في باب الرجوع في الهبة فهي مانعة منه وقت الهبة لا وقت الرجوع ، فلو وهب لأجنبية ثم نكحها فله الرجوع ، بخلاف عكسه كما سيأتي ، وفي باب إقرار المريض الاعتبار لكونها زوجة وقت الموت لا وقت الوصية ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية