( والفرع لأصله ) وإن علا إلا إذا شهد الجد لابن ابنه على أبيه أشباه . قال : وجاز على أصله إلا إذا شهد على أبيه لأمه ولو بطلاق ضرتها والأم في نكاحه ، وفيها بعد ثمان ورقات : لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه إلا في مسألة القاتل إذا شهد بعفو ولي المقتول فراجعها ( وبالعكس ) للتهمة .
( قوله والفرع ) ولو فرعية من وجه كولد الملاعنة وتمامه في البحر .
( قوله إلا إذا شهد الجد ) محل هذا الاستثناء بعد قوله وبالعكس إذ الجد أصل لا فرع .
( قوله ولو بطلاق ضرتها ) لأنها شهادة لأمه بحر كذا في الهامش .
( قوله والأم في نكاحه ) الواو للحال ، وذكر في البحر هنا فروعا حسنة فلتراجع .
( قوله في مسألة القاتل ) وصورته : ثلاثة قتلوا رجلا عمدا ثم شهدوا بعد التوبة أن الولي قد عفا عنا . قال nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن : لا تقبل شهادتهم إلا أن يقول اثنان منهم عفا عنا وعن هذا الواحد ، ففي هذا الوجه قال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، تقبل في حق الواحد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن : تقبل في حق الكل ح كذا في الهامش ، وانظر ما في حاشية الفتال عن الحموي والكفيري .