قال ابن الشحنة : ومن هذا النمط مسألة قضاء القاضي في وقف تحت نظره أو مستحق فيه ا هـ ، وهذا كله في شهادة الفقهاء بأصل الوقف : أما شهادة المستحق فيما يرجع إلى الغلة كشهادته بإجارة ونحوها لم تقبل لأن له حقا فيه فكان متهما ، وقد كتبت في حواشي جامع الفصولين أن مثله شهادة شهود الأوقاف المقررين في وظائف الشهادة لما ذكرنا ، وتقريره فيها لا يوجب قبولها ، وفائدتها إسقاط التهمة عن المتولي فلا يحلف ، ويقويه أن البينة تقبل لإسقاط اليمين كالمودع إذا ادعى الرد أو الهلاك بحر ملخصا فراجعه .
( قوله انتهى ) أي ما في فتاوى النسفي ونقله عنه في الفتح آخر الباب .