( والأجير الخاص لمستأجره ) مسانهة أو مشاهرة أو الخادم أو التابع أو التلميذ الخاص الذي يعد ضرر أستاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه درر ، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=67292لا شهادة للقانع بأهل البيت } أي الطالب معاشه منهم ، من القنوع لا من القناعة ، ومفاده قبول شهادة المستأجر والأستاذ له ( ومخنث ) بالفتح ( من يفعل الرديء ) ويؤتى . وأما بالكسر فالمتكسر المتلين في أعضائه وكلامه خلقة فتقبل بحر .
( قوله أو مشاهرة ) أي أو مياومة هو الصحيح جامع الفتاوى .
( قوله أو التلميذ الخاص ) وفي الخلاصة ، هو الذي يأكل معه وفي عياله وليس له أجرة معلومة ، وتمامه في الفتح فارجع إليه ، وفي الهامش ، ولو شهد الأجير لأستاذه وهو التلميذ الخاص الذي يأكل معه وفي عياله لا تقبل إن لم يكن له أجرة معلومة وإن كان له أجرة معلومة مياومة أو مشاهرة أو مسانهة إن أجيرا واحدا لا تقبل ، وإن أجيرا مشتركا تقبل . وفي العيون قال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى : استأجره يوما فشهد له في ذلك اليوم القياس أن لا تقبل ، ولو أجيرا خاصا فشهد ولم يعدل حتى ذهب الشهر ثم عدل لا تقبل كمن شهد لامرأته ثم طلقها ، ولو شهد ولم يكن أجيرا ثم صار قبل القضاء لا تقبل بزازية ، ثم نقل في الهامش فرعا ليس محله هنا ، وهو : بيده ضيعة وادعى آخر أنها وقف وأحضر صكا فيه خطوط العدول والقضاة الماضين وطلب الحكم به ليس للقاضي أن يقضي بالصك لأنه إنما يحكم بالحجة وهي البينة أو الإقرار لا الصك لأن الخط مما يزور ، وكذا لو كان على باب الحانوت لوح مضروب ينطق بوقفية الحانوت لم يجز للقاضي أن يقضي بوقفيته به جامع الفصولين ، فعلم من ذلك أنه ليس للقاضي أن يحكم بما في دفتر البياع والصراف والسمسار خصوصا في هذا الزمان ولا ينبغي الإفتاء به لمحرره ا هـ .
( قوله ومفاده ) صرح به في الفتح جازما به ، لكن في التتارخانية عن الفتاوى الغياثية ، ولا تجوز شهادة المستأجر للأجير . وفي حاشية الفتال عن المحيط السرخسي . قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في المجرد : لا ينبغي للقاضي أن يجيز شهادة الأجير لأستاذه ولا الأستاذ لأجيره ، وهو مخالف لما استنبطه من الحديث .