( ومغنية ) ولو لنفسها لحرمة رفع صوتها درر ، وينبغي تقييده بمداومتها عليه ليظهر عند القاضي كما في مدمن الشرب على اللهو ذكره الواني [ ص: 480 ] ( ونائحة في مصيبة غيرها ) بأجر درر وفتح . زاد العيني : فلو في مصيبتها تقبل وعلله الواني بزيادة اضطرارها وانسلاب صبرها واختيارها فكان كالشرب للتداوي .
( قوله رفع صوتها ) في النهاية فلذا أطلق في قوله مغنية ، وقيد في غناء الرجال بقوله للناس وتمامه في الفتح . وأما الشهادة عليها بذلك فهي جرح مجرد فلذا اختص الظهور عند القاضي بالمداومة تأمل .
( قوله درر ) ما ذكره جار في النوح بعينه ، فما باله لم يكن مسقطا للعدالة إذا ناحت في مصيبة [ ص: 480 ] نفسها سعدية . ويمكن الفرق بأن المراد رفع صوت يخشى منه الفتنة .
( قوله ونائحة إلخ ) لا تقبل شهادة النائحة ، ولم يرد به التي تنوح في مصيبتها وإنما أراد به التي تنوح في مصيبة غيرها واتخذت ذلك مكسبة تتارخانية عن المحيط ونقله في الفتح عن الذخيرة ثم قال : ولم يتعقب هذا من المشايخ أحد فيما علمت ، وتمامه فيه فراجعه .
( قوله واختيارها ) مقتضاه لو فعلته عن اختيارها لا تقبل .