( قوله خشية التطويل ) قدمها الشارح في كتاب الوقف .
( قوله بطريق الوضع ) أي بمعناه المطابق ، وهذا جعله الزيلعي تفسيرا للموافقة في اللفظ حيث قال : والمراد بالاتفاق في اللفظ تطابق اللفظين على إفادة المعنى بطريق الوضع لا بطريق التضمن ، حتى لو ادعى رجل مائة درهم فشهد شاهد بدرهم ، وآخر بدرهمين ، وآخر بثلاثة ، وآخر بأربعة وآخر بخمسة لم تقبل عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى لعدم الموافقة لفظا ، وعندهما يقضي بأربعة ا هـ .
والذي يظهر من هذا أن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام اعتبر توافق اللفظين على معنى واحد بطريق الوضع وأن الإمامين اكتفيا بالموافقة المعنوية ولو بالتضمن ولم يشترطا المعنى الموضوع له كل من اللفظين ، وليس المراد أن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام اشترط التوافق في اللفظ والتوافق في المعنى الوضعي ، وإلا أشكل ما فرعه عليه من شهادة أحدهما بالنكاح والآخر بالتزويج ، وكذا الهبة والعطية فإن اللفظين فيهما مختلفان ولكنهما توافقا في معنى واحد ، أفاده كل منهما بطريق الوضع ، ويدل على هذا التوفيق أيضا ما نقله الزيلعي عن النهاية حيث قال : إن كانت المخالفة بينهما في اللفظ دون المعنى تقبل شهادته وذلك نحو أن يشهد أحدهما على الهبة والآخر على العطية ، وهذا لأن اللفظ ليس بمقصود في الشهادة بل المقصود ما تضمنه اللفظ وهو ما صار اللفظ علما عليه ، فإذا وجدت الموافقة في ذلك لا تضر المخالفة فيما سواها . قال : هكذا ذكره ولم يحك فيه خلافا ا هـ . وهذا بخلاف الفرع السابق الذي [ ص: 494 ] نقلناه عنه ، فإن الخمسة معناها المطابق لا يدل على الأربعة بل تتضمنها ولذا لم يقبلها nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام وقبلها صاحباه لاكتفائهما بالتضمن .
والحاصل أنه لا يشترط عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام الاتفاق على لفظ بعينه بل إما بعينه أو بمرادفه ، وقول صاحب النهاية لأن اللفظ ليس بمقصود مراده به أن التوافق على لفظ بعينه ليس بمقصود لا مطلقا كما ظن فافهم .
( قوله بالموافقة المعنوية ) فإن قيل : يشكل على قول الكل ما لو شهد أحدهما أنه قال لها أنت خلية والآخر أنت برية لا يقضي ببينونة أصلا مع إفادتهما معناها ، أجيب بمنع الترادف بل هما متباينان لمعنيين يلزمهما لازم واحد وهو وقوع البينونة ، وتمامه في الفتح .
( قوله لاتحاد معناهما ) أي مطابقة فصار كأن اللفظ متحد أيضا فافهم .
( قوله ولو شهدا بالإقرار ) مقتضاه أنه لا يضر الاختلاف بين الدعوى والشهادة في قول مع فعل ، بخلاف اختلاف الشاهدين في ذلك .