( وكذا ) لا تقبل ( في كل قول جمع مع فعل ) بأن ادعى ألفا فشهد أحدهما بالدفع والآخر بالإقرار بها لا تسمع للجمع بين قول وفعل قنية ، إلا إذا اتحدا لفظا كشهادة أحدهما ببيع أو قرض أو طلاق أو عتاق والآخر بالإقرار به فتقبل لاتحاد صيغة الإنشاء والإقرار ، فإنه يقول في الإنشاء بعت واقترضت وفي الإقرار كنت بعت واقترضت فلم يمنع القبول ، بخلاف شهادة أحدهما بقتله عمدا بسيف والآخر به بسكين لم تقبل لعدم تكرار الفعل بتكرر الآلة محيط وشرنبلالية ( وتقبل على ألف في ) شهادة أحدهما ( بألف و ) الآخر ( بألف ومائة إن ادعى ) المدعي ( الأكثر ) لا الأقل إلا أن يوفق باستيفاء أو إبراء ابن كمال ، وهذا في الدين ( وفي العين تقبل على الواحد كما لو شهد واحد أن هذين العبدين له وآخر أن هذا له قبلت على ) العبد ( الواحد ) الذي اتفقا عليه اتفاقا درر .
( قوله إلا إذا اتحدا ) الظاهر أن الاستثناء منقطع لأنه لا فعل مع قول في هذه الصور بل قولان ، لأن الإنشاء والإقرار به كل منهما قول كما سيذكره .
( قوله بألف ومائة ) بخلاف العشر وخمسة عشر حيث لا يقبل لأنه مركب كالألفين إذ ليس بينهما حرف العطف ذكره الشارح بحر .
( قوله إلا أن يوفق ) كأن يقول كان لي عليه كما شهدا إلا أنه أوفاني كذا بغير علمه . وفي البحر : ولا يحتاج هنا إلى إثبات التوفيق بالبينة لأنه يتم به بخلاف ما لو ادعى الملك بالشراء فشهد بالهبة فإنه يحتاج لإثباته بالبينة سائحاني .
( قوله وهذا في الدين ) أي اشتراط الموافقة بين الشهادتين لفظا .