( قوله حتى يقر المدعي به ) لئلا يكون إعانة على الظلم ، والمراد من ينبغي في عبارة الكنز معنى يجب فلا تحل له الشهادة بحر .
( قوله إذا لم يذكر المدعي لونها ) قال في الفتح : ولو عين لونها فقال أحدهما سوداء لم يقطع إجماعا ا هـ .
( قوله مطلقا أو جملة ) أما الأول فلأن الإطلاق أزيد من المقيد ، وأما الثاني فلاختلاف الشهادة والدعوى للمباينة بين المتفرق والجملة .
( قوله بحر ) أوضحه عند قول الكنز وبعكسه لا فراجعه .
( قوله قلت ) القول لصاحب المنح .
( قوله بيان سببه ) قواه المقدسي .
قلت : وكذا في نور العين وقال : إن الأول ضعيف وإن الاحتياط في أمر الميت يكفي فيه تحليف خصمه مع وجود بينة وإن في هذا الاحتياط ترك احتياط آخر في وفاء دينه الذي يحجبه عن الجنة وتضييع حقوق أناس كثيرين لا يجدون من يشهد لهم على هذا الوجه ح .
( قوله ملكا في الماضي ) بأن قال كان ملكي وشهدا أنه له .
( قوله كما لو شهدا بالماضي أيضا ) أي لا تقبل لأن إسناد المدعي يدل على نفي الملك في الحال إذ لا فائدة للمدعي في إسناد مع قيام ملكه في الحال ، بخلاف الشاهدين لو أسندا ملكه إلى الماضي لأن إسنادهما لا يدل على النفي في المال لأنهما لا يعرفان بقاءه إلا بالاستصحاب منح ، وبهذا ظهر الفرق بين ما هنا وبين ما تقدم متنا من قوله بخلاف ما لو شهدا أنها كانت ملكه .