مناسبته أن كلا من الشاهد والوكيل ساع في تحصيل مراد غيره ( التوكيل صحيح ) بالكتاب والسنة ، قال تعالى { فابعثوا أحدكم بورقكم } { nindex.php?page=hadith&LINKID=108328 - ووكل عليه الصلاة والسلام nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام بشراء أضحية } ، وعليه الإجماع ، وهو خاص وعام [ ص: 510 ] كأنت وكيلي في كل شيء عم الكل حتى الطلاق قال الشهيد : وبه يفتى ، وخصه nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث بغير طلاق وعتاق ووقف ، واعتمده في الأشباه ، وخصه قاضي خان بالمعاوضات ، فلا يلي العتق والتبرعات وهو المذهب كما في تنوير البصائر وزواهر الجواهر ، وسيجيء أن به يفتى ، واعتمده في الملتقط فقال : وأما الهبات والعتاق فلا يكون وكيلا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد .
وفي الشرنبلالية : ولو لم يكن للموكل صناعة معروفة فالوكالة باطلة ( وهو إقامة الغير مقام نفسه ) ترفها أو عجزا ( في تصرف جائز معلوم ، [ ص: 511 ] فلو جهل ثبت الأدنى وهو الحفظ ممن يملكه ) أي التصرف نظرا إلى أصل التصرف ، وإن امتنع في بعض الأشياء بعارض النهي ابن كمال
[ ص: 509 ] قوله التوكيل صحيح ) لم يذكر ما يصير به وكيلا ولا الفرق بين الوكيل والرسول ، وحررته في بيوع تنقيح الحامدية .
قال مجرد هذه الحواشي : ذكر المؤلف - رحمه الله - في الحامدية في الخيارات سؤالا طويلا وذيله بالفرق ، وها أنا أذكر السؤال من أصله تتميما للفائدة .
قال - رحمه الله - : سئل في رجل اشترى من آخر نصف أغنام معلومة ولم يرها ووكل زيدا بقبضها ورآها زيد ويزعم الرجل أن له خيار الرؤية إذا رآها ، وإن رآها وكيله بالقبض فهل نظر الوكيل بالقبض مسقط خيار رؤية الموكل ؟ الجواب نعم ، وكفى رؤية وكيل قبض ووكيل شراء لا رؤية رسول المشتري تنوير من خيار الرؤية ، ونظر الوكيل بالقبض : أي قبض المبيع مسقط عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة خيار رؤية الموكل كالوكيل بالشراء ، يعني كما أن نظر الوكيل بالشراء يسقط خياره .
وقالا : هو كالرسول ، يعني : نظر الوكيل بالقبض كنظر الرسول في أنه لا يسقط الخيار ، قيد بالوكيل بالقبض ; لأنه لو وكل رجلا بالرؤية لا تكون رؤيته كرؤية الموكل اتفاقا كذا في الخانية إلخ ما ذكره الشارح ابن ملك ، والمسألة في المتون وأطال فيها في البحر فراجعه
وصورة التوكيل بالقبض كن وكيلا عني بقبض ما اشتريته وما رأيته كذا في الدرر .
أقول : ولم يذكر الفرق بين الوكيل والرسول وهو لازم .
قال في البحر : وفي المعراج : قيل الفرق بين الرسول والوكيل أن الوكيل لا يضيف العقد إلى الموكل والرسول لا يستغني عن إضافته إلى المرسل .
وفي الفوائد : صورة التوكيل أن يقول المشتري لغيره ، كن وكيلا في قبض المبيع أو وكلتك بقبضه .
وصورة الرسول أن يقول كن رسولا عني في قبضه أو أرسلتك لتقبضه أو قل لفلان أن يدفع المبيع إليك ، وقيل لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الأمر ، بأن قال اقبض المبيع فلا يسقط الخيار ا هـ كلام البحر ، وكتبت فيما علقته عليه أن قوله وفي الفوائد إلخ لا ينافي ما قبله ; لأن الأول في الفرق بين الرسول والوكيل ، فالرسول لا بد له من إضافة العقد إلى مرسله ، لما مر عن الدرر من أنه معبر وسفير ، بخلاف الوكيل فإنه لا يضيف العقد إلى الموكل إلا في مواضع كالنكاح والخلع والهبة والرهن ونحوها ، فإن الوكيل فيها كالرسول ، حتى لو أضاف النكاح لنفسه كان له ، وما في الفوائد بيان لما يصير به الوكيل وكيلا والرسول رسولا .
وأفاد أنه ليس كل أمر توكيلا بل لا بد مما يفيد كون فعل المأمور بطريق النيابة عن الآمر فليحفظ ا هـ . هذا جميع ما كتبه نقلته ، وبالله التوفيق .
( قوله ووكل عليه الصلاة والسلام إلخ ) رواه أبو داود بسند فيه مجهول ، ورواه الترمذي عن حبيب بن أبي ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم وقال لا نعرفه إلا من هذا [ ص: 510 ] الوجه ، وحبيب لم يسمع عندي من nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم إلا أن هذا داخل في الإرسال عندنا فيصدق قول المصنف : أي صاحب الهداية صح إذا كان حبيب إماما ثقة فتح
واختلفوا في طلاق وعتاق ووقف ، فقيل يملك ذلك لإطلاق تعميم اللفظ ، وقيل لا يملك ذلك إلا إذا دل دليل سابقة الكلام ونحوه وبه أخذ الفقيه nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث ا هـ .
وبه يعلم ما في كلام الشارح سابقا ولاحقا فتدبر ، ولابن نجيم رسالة سماها [ المسألة الخاصة في الوكالة العامة ] ذكر فيها ما في الخانية وما في فتاوى أبي جعفر .
ثم قال : وفي البزازية أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك ملك الحفظ والبيع والشراء ويملك الهبة والصدقة ، حتى إذا أنفق على نفسه من ذلك المال جاز حتى يعلم خلافه من قصد الموكل .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام تخصيصه بالمعاوضات ، ولا يلي العتق والتبرع ، وعليه الفتوى ، وكذا لو قال طلقت امرأتك ووهبت ووقفت أرضك في الأصح لا يجوز ا هـ .
وفي الذخيرة أنه توكيل بالمعاوضات لا بالإعتاق والهبات ، وبه يفتى ا هـ .
وفي الخلاصة كما في البزازية : والحاصل أن الوكيل وكالة عامة يملك كل شيء إلا الطلاق والعتاق والوقف والهبة والصدقة على المفتى به ، وينبغي أن لا يملك الإبراء والحط عن المديون ; لأنهما من قبيل التبرع فدخلا تحت قول البزازي أنه لا يملك التبرع ، وظاهر أنه يملك التصرف في مرة بعد أخرى وهل له الإقراض والهبة بشرط العوض فإنهما بالنظر إلى الابتداء تبرع ، فإن القرض عارية ابتداء ، معاوضة انتهاء والهبة بشرط العوض هبة ابتداء معاوضة انتهاء ، وينبغي أن لا يملكهما الوكيل بالتوكيل العام ; لأنه لا يملكهما إلا من يملك التبرعات ، ولذا لا يجوز إقراض الوصي مال اليتيم ولا هبته بشرط العوض وإن كانت معاوضة في الانتهاء ، وظاهر العموم أنه يملك قبض الدين واقتضاءه وإيفاءه والدعوى بحقوق الموكل وسماع الدعوى بحقوق على الموكل والأقارير على الموكل بالديون ، ولا يختص بمجلس القاضي ; لأن ذلك في الوكيل بالخصومة لا في العام .
وفي الوجه الأول إذا لم تكن عامة ينظر ، إن كان الرجل يختلف ليس له صناعة معروفة فالوكالة [ ص: 511 ] باطلة ، وإن كان الرجل تاجرا تجارة معروفة تنصرف إليها ا هـ .
وبه يعلم ما في كلام الشارح ، إذ صورة البطلان ليست في قوله أنت وكيلي في كل شيء كما بنى عليه الشارح هذه العبارات بل في غيرها وهي وكلتك في جميع أموري إلخ إلا أن يقال هما سواء في عدم العموم ، ولكن مبنى كلامه على أن ما ذكره عام ولكنك قد علمت ما فيه مما نقلناه سابقا أن ما ذكره ليس مما الكلام فيه ا هـ ( قوله فلو جهل ) كما لو قال وكلتك بمالي منح ( قوله نظرا إلى أصل التصرف إلخ ) جواب عما يرد على هذا الشرط وهو توكيل المسلم ذميا ببيع خمر أو خنزير وتوكيل المحرم حلالا ببيع الصيد ; لأنه صحيح عنده ولا يملكه الموكل س .