صفحة جزء
ثم ذكر شرط التوكيل فقال ( إذا كان الوكيل يعقل العقد ولو صبيا أو عبدا محجورا ) لا يخفى أن الكلام الآن في صحة الوكالة لا في صحة بيع الوكيل فلذا لم يقل ويقصده تبعا للكنز .


( قوله ثم ذكر ) عطف على محذوف : أي ذكر شرط الموكل به والموكل ثم ذكر إلخ تأمل ( قوله يعقل العقد ) أي يعقل أن البيع سالب للمبيع جالب للثمن وأن الشراء بالعكس ح .

وفي البحر : وما يرجع إلى الوكيل فالعقل فلا يصح توكيل مجنون وصبي لا يعقل لا البلوغ والحرية وعدم الردة ، فيصح توكيل المرتد ولا يتوقف ; لأن المتوقف ملكه والعلم للوكيل بالتوكيل ، فلو وكله ولم يعلم فتصرف توقف على إجازة الموكل أو الوكيل بعد علمه ا هـ ( قوله ولو صبيا ) قال في جامع أحكام الصغار : فإن كان الصبي مأذونا في التجارة فصار وكيلا بالبيع بثمن حال أو مؤجل فباع جاز بيعه ولزمته العهدة ، وإن كان وكيلا بالشراء ، فإن كان بثمن مؤجل لا تلزمه العهدة قياسا واستحسانا وتكون العهدة على الآمر حتى إن البائع يطالب الآمر بالثمن دون الصبي ، وإن وكله بالشراء بثمن حال فالقياس أن لا تلزمه العهدة .

وفي الاستحسان تلزمه ا هـ فقال ، وتمامه في البحر في شرح قوله والحقوق فيما يضيفه الوكيل إلى نفسه إلخ فراجعه ( قوله محجورا ) صفة للصبي والعبد كذا في الهامش ( قوله فلذا لم يقل ويقصده ) أي البيع احترازا عن بيع الهازل والمكره كما ذكره صاحب الهداية كذا في الهامش ( قوله تبعا للكنز ) أي حال كونه تابعا في عدم القول للكنز ، وذكره صاحب الهداية محترزا به عن بيع الهازل والمكره ح .

التالي السابق


الخدمات العلمية