فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء والإجارة والصرف والسلم ونحوها . ( مع من ترد شهادته له ) للتهمة وجوزاه بمثل القيمة ( إلا من عبده ومكاتبه إلا إذا أطلق له الموكل ) كبع ممن شئت ( فيجوز بيعه لهم بمثل القيمة ) اتفاقا ( كما يجوز عقده معهم بأكثر من القيمة ) اتفاقا : أي بيعه لا شراؤه بأكثر منها اتفاقا ، كما لو باع بأقل منها بغبن فاحش لا يجوز اتفاقا ، وكذا بيسير عنده خلافا لهما ابن ملك وغيره .
وفي السراج : لو صرح بهم جاز إجماعا إلا من نفسه وطفله وعبده غير المديون .
فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء ( قوله والإجارة إلخ ) أما الحوالة والإقالة والحط والإبراء والتجوز بدون حقه يجوز عندهما ويضمن وعند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف لا يجوز الوكيل بالبيع يملك الإقالة ، حتى لو باع ثم أقال لزمه الثمن للموكل والوكيل بالشراء لا يملكها بخلاف الوكيل بالبيع ، والوكيل بالسلم والوصي والأب و المتولي كالوكيل ولو قال الموكل للوكيل : ما صنعت من شيء فهو جائز يملك الحوالة بالإجماع والإقالة على خلاف ما مر ، وكذا لو أبرأ المشتري عن الثمن صح عندهما لكن يضمن ، وهذا إذا لم يقبض الثمن ، أما إذا قبض فلا يملك الحط والإقالة ا هـ كذا في الهامش ( قوله إلا من عبده ومكاتبه ) وكذا مفاوضه وابنه الصغير فالمستثنى من قولهما أربع بحر ، وقيد العبد في المبسوط بغير المديون ، وفيه إشارة إلى أنه لو كان مديونا يجوز بحر ( قوله كما يجوز عقده ) أي عند عدم الإطلاق ( قوله إلا من نفسه ) وفي السراج : لو أمره بالبيع من هؤلاء فإنه يجوز إجماعا إلا أن يبيعه من نفسه أو ولده الصغير أو عبده ولا دين عليه فلا يجوز قطعا وإن صرح به الموكل ا هـ منح .