[ ص: 522 ] ( وصح بيعه بما قل أو كثر وبالعرض ) وخصاه بالقيمة وبالنقود وبه يفتى بزازية ، ولا يجوز في الصرف كدينار بدرهم بغبن فاحش إجماعا ; لأنه بيع من وجه ، شراء من وجه صيرفية ( و ) صح ( بالنسيئة إن ) التوكيل بالبيع ( للتجارة وإن ) كان ( للحاجة لا ) يجوز ( كالمرأة إذا دفعت غزلا إلى رجل ليبيعه لها ويتعين النقد ) به يفتى خلاصة ، وكذا في كل موضع قامت الدلالة على الحاجة كما أفاده المصنف ، وهذا أيضا إن باع بما يبيع الناس نسيئة ، فإن طول المدة لم يجز به يفتى ابن ملك ، ومتى عين الآمر شيئا تعين إلا في بعه بالنسيئة بألف فباع بالنقد بألف جاز بحر .
قلت : وقدمنا أنه إن خالف إلى خير في ذلك الجنس جاز وإلا لا
( قوله وصح بيعه بما قل أو كثر إلخ ) قال الخجندي : جملة من يتصرف بالتسليط حكمهم على خمسة أوجه : منهم من يجوز بيعه وشراؤه بالمعروف وهو الأب والجد والوصي وقدر ما يتغابن يجعل عفوا .
ومنهم من يجوز بيعه وشراؤه على المعروف وعلى خلافه وهو المكاتب والمأذون عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يجوز لهم أن يبيعوا ما يساوي ألفا بدرهم ويشتروا ما يساوي درهما بألف ، وعندهما لا يجوز إلا على المعروف ، وأما الحر البالغ العاقل فيجوز بيعه كيفما كان وكذا شراؤه إجماعا .
ومنهم من يجوز بيعه كيفما كان وكذا شراؤه على المعروف وهو المضارب وشريكا العنان أو المفاوضة والوكيل بالبيع المطلق يجوز بيع هؤلاء عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة بما عز وهان وعندهما لا يجوز إلا بالمعروف ، وأما شراؤهم فلا يجوز إلا على المعروف إجماعا ، فإن اشترى بخلاف المعروف والعادة أو بغير النقود نفذ شراؤهم على أنفسهم وضمنوا ما نقدوا فيه من مال غيرهم إجماعا .
ومنهم من لا يجعل قدر ما يتغابن فيه عفوا وهو المريض إذا باع في مرض موته وحابى فيه قليلا وعليه دين مستغرق فإنه لا يجوز محاباته وإن قلت ، والمشتري بالخيار إن شاء وفى الثمن إلى تمام القيمة ، وإن شاء فسخ : وأما وصيه بعد موته إذا باع تركته لقضاء ديونه وحابى فيه قدر ما يتغابن فيه صح بيعه ويجعل عفوا ، وكذا لو باع ماله من بعض ورثته وحابى فيه ، وإن قل لا يجوز البيع على قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وإن كان أكثر من قيمته حتى تجيز سائر ورثته ، وليس عليه دين ، ولو باع الوصي ممن لا تجوز شهادته له وحابى فيه قليلا لا يجوز وكذا المضارب .
ومنهم من لا يجوز بيعه وشراؤه ما لم يكن خيرا وهو الوصي إذا باع ما له من اليتيم أو اشترى ، فعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد لا يجوز بحال ، وعندهما إن خيرا فخير وإلا لم يجز ا هـ سائحاني .
قلت : وفي وصايا الخانية فسر السرخسي الخيرية بما إذا اشترى الوصي لنفسه مال اليتيم ما يساوي عشرة بخمسة عشر وباع مال نفسه من اليتيم ما يساوي عشرة بثمانية ، وذكر ما قدمناه في منية المفتي بعبارة أخصر مما قدمناه ( قوله بزازية ) قال العلامة قاسم في تصحيحه على nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري ورجح دليل nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام المعول عليه عند النسفي وهو أصح الأقاويل والاختيار عند المحبوبي ، ووافقه الموصلي وصدر الشريعة ا هـ رملي وعليه أصحاب المتون الموضوعة لنقل المذهب بما هو ظاهر الرواية سائحاني ( قوله بالنقد بألف جاز ) ; لأنه وإن صار مخالفا إلا أنه إلى خير من كل وجه ، وإن باعه بأقل من الألف بالنقد لا يجوز ; لأنه وإن خالف إلى خير من حيث التعجيل خالف إلى شر من حيث المقدار والخلاف إلى شر من وجه يكفي في المنع ، فإن باعه بألفين نسيئة وشهرا أيضا لا يجوز ذخيرة ، وفيها قبله : وإذا وكله بالبيع نسيئة فباعه بالنقد ، إن بما يباع بالنسيئة جاز وإلا فلا ا هـ . وفي البحر عن [ ص: 523 ] الخلاصة : لو قال بعه إلى أجل فباعه بالنقد .
قال السرخسي الأصح أنه لا يجوز بالإجماع ، وفرق بينه وبين ما نقله الشارح بتعيين الثمن وعدمه .
قلت : لكن ينبغي أن يكون ما في الخلاصة محمولا على ما إذا باع بالنقد بأقل مما يباع بالنسيئة بدليل ما قدمناه عن الذخيرة ، وقوله قبله بالنسيئة بألف قيد ببيان الثمن ; لأنه لو لم يعين وباع بالنقد لا يجوز كما بينه في البحر .