س ( قوله أو إلا بمحضر فلان إلخ ) قال في الفتاوى الهندية : وكله بالبيع ونهاه عن البيع إلا بمحضر فلان لا يبيع إلا بحضرته ، كذا في وجيز nindex.php?page=showalam&ids=15073الكردري .
وإذا قال برهن ثقة لم يجز إلا برهن يكون بقيمته وفاء بالثمن أو تكون قيمته أقل بمقدار ما يتغابن فيه ، وإذا أطلق جاز بالرهن القليل كذا في المحيط ، ولو قال بعه وخذ كفيلا أو بعه وخذ رهنا لا يجوز إلا كذلك ا هـ كذا في الهامش .
وجملة الأمر أن كل ما قيد به الموكل إن مفيدا من كل وجه يلزم رعايته أكده بالنفي أو لا كبعه بخيار فباعه بدونه ، نظيره الوديعة إن مفيدا ك " احفظ في هذه الدار " تتعين ، وإن لم يقل لا تحفظ إلا في هذه الدار لتفاوت الحرز وإن لا يفد أصلا لا يجب مراعاته كبعه بالنسيئة فباعه بنقد يجوز ، وإن مفيدا من وجه يجب مراعاته إن أكده بالنفي وإن لم يؤكده به لا يجب ، مثاله لا تبعه إلا في سوق كذا يجب رعايته ، بخلاف قوله بعه في سوق كذا ، وكذا في الوديعة إذا قال لا تحفظ إلا في هذا البيت يلزم الرعاية ، وإن لم يفد أصلا بأن عين صندوقا لا يلزم الرعاية ، وإن أكده بالنفي ، والرهن والكفالة مفيد من كل وجه فلا يجوز خلافه ، أكده بالنفي أو لا ، والإشهاد قد يفيد إن لم يغب الشهود وكانوا عدولا وقد لا يفيد ، فإذا أكده بالنفي يلزم الرعاية وإلا لا عملا بالشبهين بزازية قبيل الفصل الخامس ، وانظر ما قدمناه عن البحر في مسألة البيع بالنسيئة ( قوله واقعة الفتوى إلخ ) المسألة مصرح بها في وصايا الخانية لكن بلفظ بمحضر فلان والحكم فيها ما ذكره هنا ا هـ .
( قوله وصح أخذه رهنا إلخ ) قال في نور العين : وكيل البيع لو أقال أو احتال أو أبرأ أو حط أو وهب أو تجوز صح عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد وضمن لموكله لا عند nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، والوكيل لو قبض الثمن لا يملك الإقالة إجماعا ا هـ .
قلت : وكذا بعد قبض الثمن لا يملك الحط والإبراء بزازية ( قوله أو توي المال على الكفيل ) وهو يكون بالمرافعة إلى حاكم مالكي يرى براءة الأصيل عن الدين بالكفالة ولا يرى الرجوع على الأصيل بموته مفلسا ويحكم به ثم يموت الكفيل مفلسا ابن كمال ، ومثله في الشرنبلالية عن الكافي وتحقيقه في شرح الزيلعي ا هـ .