( وتقيد شراؤه بمثل القيمة وغبن يسير ) وهو [ ص: 524 ] ما يقوم به مقوم وهذا ( إذا لم يكن سعره معروفا وإن كان ) سعره ( معروفا ) بين الناس ( كخبز ولحم ) وموز وجبن ( لا ينفذ على الموكل وإن قلت الزيادة ) ولو فلسا واحدا به يفتى بحر وبناية .
( قوله وتقيد شراؤه ) ; لأن التهمة في الأكثر متحققة فلعله اشتراه لنفسه فإذا لم يوافقه ألحقه بغيره على ما مر ، وأطلقه فشمل ما إذا كان وكيلا بشراء معين فإنه وإن كان لا يملك شراءه لنفسه فبالمخالفة يكون مشتريا لنفسه فالتهمة باقية كما في الزيلعي ، وفي الهداية قالوا ينفذ على الآمر ، وذكر في البناية أنه قول عامة المشايخ والأول قول البعض ، [ ص: 524 ] وفي الذخيرة أنه لا نص فيه بحر ملخصا ( قوله ما يقوم به مقوم ) أي لم يدخل تحت تقويم أحد من المقومين .