( أمره بقبض دينه وأن لا يقبضه إلا جميعا فقبضه إلا درهما ) ( لم يجز قبضه ) المذكور ( على الآمر ) لمخالفته له فلم يصر وكيلا ( و ) الآمر ( له الرجوع على الغريم بكله ) وكذا لا يقبض درهما دون درهم بحر ( ولو لم يكن للغريم بينة على الإيفاء فقضي عليه ) بالدين ( وقبضه الوكيل فضاع منه ثم برهن المطلوب ) على الإيفاء للموكل ( فلا سبيل له ) للمديون ( على الوكيل ، وإنما يرجع على الموكل ) ; لأن يده كيده ذخيرة
رجل له على رجل ألف درهم وضح فوكل رجلا بقبضها وأعلمه أنها وضح فقبض الوكيل ألف درهم غلة وهو يعلم أنها غلة لم يجز على الآمر ، فإن ضاعت في يده ضمنها الوكيل ولم يلزم الآمر شيء ، ولو قبضها وهو لا يعلم أنها غلة فقبضه جائز ولا ضمان عليه ، وله أن يردها ويأخذ خلافها ، فإن ضاعت من يده فكأنها ضاعت من يد الآمر ، ولا يرجع بشيء في قياس قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وفي قياس nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يرد مثلها ويأخذ الوضح ا هـ .
أقول : الأوضاح حلي من فضة جمع وضح ، وأصله البياض مغرب . وفي المختار : والأوضاح حلي من الدراهم الصحاح .
وذكر في الهامش : دفع إلى رجل ما لا يدفعه إلى رجل فذكر أنه دفعه إليه وكذبه في ذلك الآمر والمأمور له بالمال فالقول قوله في براءة نفسه عن الضمان ، والقول قول الآخر ، أنه لم يقبضه ، ولا يسقط دينه عن الآمر ، ولا يجب اليمين عليهما جميعا ، وإنما يجب على الذي كذبه دون الذي صدقه ، فإن صدق المأمور في الدفع فإنه يحلف بالله ما قبض ، فإن حلف لا يسقط دينه ، وإن نكل سقط وصدق الآخر أنه لم يقبضه ، وإن كذب المأمور فإنه يحلف المأمور خاصة لقد دفعه إليه ، فإن حلف برئ ، وإن نكل لزمه ما دفع إليه ا هـ هندية من فصل : إذا وكل إنسانا بقضاء دين عليه ( قوله درهما دون درهم ) معناه لا يقبض متفرقا ، فلو قبض شيئا دون شيء لم يبرأ الغريم من شيء جامع الفصولين .
وفيه وكيل قبض الوديعة قبض بعضها جاز ، فلو أمر أن لا يقبضها إلا جميعا فقبض بعضها ضمن ولم يجز القبض ، فلو قبض ما بقي قبل أن يهلك الأول جاز القبض على الموكل ا هـ .