[ ص: 531 ] قوله في الأشباه إلخ ) الظاهر أنه أراد بالنقل المذكور الإشارة إلى مخالفته ، لما في الأشباه : فإن من جملة الثلاث كما تقدم قبل هذا الباب أنه يجبر الوكيل بخصومة بطلب المدعي إذا غاب المدعى عليه ، وقد تبع المصنف صاحب الدرر .
وقال في العزمية : لم نجد هذه المسألة هنا لا في المتون ولا في الشروح .
ثم أجاب كالشرنبلالي بأنه لا يجبر عليها ، يعني ما لم يغب موكله فإذا غاب يجبر عليها كما ذكره المصنف في باب رهن يوضع عند عدل ا هـ وهذا أحسن مما قدمناه عن نور العين تأمل هذا .
ولكن المذكور في المنح متنا موافق لما في الأشباه فإنه ذكر بعد قوله لا يجبر عليها إلا إذا كان وكيلا بالخصومة بطلب المدعى عليه وغاب المدعي وكأنه ساقط من المتن الذي شرح عليه الشارح تأمل .