[ ص: 532 ] لأن الوكيل متى عمل لنفسه بطلت إلا إذا وكل المديون بإبراء نفسه ، فيصح ويصح عزله قبل إبرائه نفسه أشباه
( قوله وبطل توكيل الكفيل ) فلو أبرأه عن الكفالة لم تنقلب صحيحة لوقوعها باطلة ابتداء كما لو كفل عن غائب فإنه يقع باطلا ثم إذا أجازه لم يجز ( قوله بالمال ) متعلق بالكفيل ح وسيأتي محترزه متنا ( قوله لو وكله بقبضه ) أي فيما لو أعتق المولى عبده المديون حتى لزمه ضمان قيمته للغرماء ويطالب العبد بجميع الدين ، فلو وكله الطالب بقبض المال عن العبد كان باطلا ; لأن الوكيل من [ ص: 532 ] يعمل لغيره والمولى عامل لنفسه ; لأنه يبرئ به نفسه فلا يصح وكيلا كفاية ( قوله ; لأن الوكيل ) قال في الهامش : أي ; لأن الوكيل عامل لغيره ، فمتى عمل لنفسه فقط بطلت الوكالة ا هـ أشباه ( قوله إلا إذا إلخ ) الاستثناء مستدرك ، فانظر ما في البحر ، " والمديون " بالنصب ، وفاعل " وكل " مستتر فيه .