صفحة جزء
( أو ) ( وكل المحتال المحيل بقبضه من المحال عليه ) أو وكل المديون وكيل الطالب بالقبض لم يصح لاستحالة كونه قاضيا ومقتضيا قنية ( بخلاف ) ( كفيل النفس والرسول ووكيل الإمام ببيع الغنائم والوكيل بالتزويج ) حيث يصح ضمانهم ; لأن كلا منهم سفير . ( الوكيل بقبض الدين إذا كفل ) ( صح وتبطل الوكالة ) ; لأن الكفالة أقوى للزومها فتصلح ناسخة ( بخلاف العكس ، وكذا كلما صحت كفالة الوكيل بالقبض بطلت وكالته تقدمت الكفالة أو تأخرت ) لما قلنا


( قوله قنية ) عبارتها كما في المنح ، ولو وكله بقبض دينه على فلان فأخبر به المديون فوكله ببيع سلعته وإيفاء ثمنه إلى رب الدين فباعها وأخذ الثمن وهلك يهلك من مال المديون لاستحالة أن يكون قاضيا ومقتضيا .

والواحد لا يصلح أن يكون وكيلا للمطلوب والطالب في القضاء والاقتضاء ا هـ وتمامه في البحر فانظره ( قوله بخلاف كفيل النفس ) قيده الزيلعي بأن يوكله بالخصومة .

قال في البحر : وليس بقيد ، إذ لو وكله بالقبض من المديون صح ا هـ ( قوله حيث يصح ضمانهم ) بالثمن والمهر ; لأن كل واحد منهم سفير ومعبر منح ، والمناسب أن يقول يصح توكيلهم لكن لا يظهر في مسألة وكيل الإمام ببيع الغنائم تأمل ( قوله سفير ) أي معبر عن غيره فلا تلحقه العهدة ( قوله بخلاف العكس ) هو تكرار محض ح أي مع قوله وبطل توكيل الكفيل بالمال ، لكن إذا لوحظ ارتباطه بقوله فتصلح ناسخة إظهارا للفرق بينهما لم يكن تكرارا تأمل ( قوله وكذا كلما إلخ ) تكرار محض مع ما قبلها ح .

التالي السابق


الخدمات العلمية