والواحد لا يصلح أن يكون وكيلا للمطلوب والطالب في القضاء والاقتضاء ا هـ وتمامه في البحر فانظره ( قوله بخلاف كفيل النفس ) قيده الزيلعي بأن يوكله بالخصومة .
قال في البحر : وليس بقيد ، إذ لو وكله بالقبض من المديون صح ا هـ ( قوله حيث يصح ضمانهم ) بالثمن والمهر ; لأن كل واحد منهم سفير ومعبر منح ، والمناسب أن يقول يصح توكيلهم لكن لا يظهر في مسألة وكيل الإمام ببيع الغنائم تأمل ( قوله سفير ) أي معبر عن غيره فلا تلحقه العهدة ( قوله بخلاف العكس ) هو تكرار محض ح أي مع قوله وبطل توكيل الكفيل بالمال ، لكن إذا لوحظ ارتباطه بقوله فتصلح ناسخة إظهارا للفرق بينهما لم يكن تكرارا تأمل ( قوله وكذا كلما إلخ ) تكرار محض مع ما قبلها ح .