( الوكالة من العقود الغير اللازمة ) كالعارية ( فلا يدخلها خيار شرط ولا يصح الحكم بها مقصودا وإنما يصح في ضمن دعوى صحيحة على غريم ) وبيانه في الدرر ( فللموكل العزل متى شاء ما لم يتعلق به حق الغير ) كوكيل خصومة بطلب الخصم كما سيجيء ولو الوكالة دورية [ ص: 537 ] في طلاق وعتاق على ما صححه البزازي ، وسيجيء عن العيني خلافه فتنبه ( بشرط علم الوكيل ) أي في القصدي ، أما الحكمي فيثبت وينعزل قبل العلم كالرسول ( ولو ) عزله ( قبل وجود الشرط في المعلق به ) أي بالشرط به يفتى شرح وهبانية
باب عزل الوكيل
( قوله خيار شرط ) ; لأنه إنما يحتاج إليه في عقد لازم ليتمكن من له الخيار من فسخه إذا أراد منح ( قوله فللموكل العزل ) قال الزيلعي بعد تقرير مسألة عزل الوكيل ما لم يتعلق به حق الغير ، وعلى هذا قال بعض المشايخ إذا وكل الزوج بطلاق زوجته بالتماسها ثم غاب لا يملك عزله وليس بشيء بل له عزله في الصحيح ; لأن المرأة لا حق لها في الطلاق ، وعلى هذا قالوا لو قال الموكل للوكيل كلما عزلتك فأنت وكيلي لا يملك عزله ; لأنه كلما عزله تجددت الوكالة له ، وقيل ينعزل بقوله كلما وكلتك فأنت معزول .
وقال صاحب النهاية : عندي أنه يملك عزله أن يقول عزلتك عن جميع الوكالات فينصرف ذلك إلى المعلق والمنفذ وكلاهما ليس بشيء ، ولكن الصحيح إذا أراد عزله وأراد أن لا تنعقد الوكالة بعد العزل أن يقول رجعت عن المعلقة وعزلتك عن المنجزة ; لأن ما لا يكون لازما يصح الرجوع عنه والوكالة منه ا هـ ملخصا ( قوله كوكيل خصومة ) تمثيل لمدخول النفي : أي ليس له عزله وإن علم به الوكيل لتعلق حق الغير به ، فليس للموكل العزل كوكيل خصومة ، وهو ما إذا وكل المدعى عليه وكيلا بالخصومة بطلب الخصم الذي هو المدعي ثم غاب وعزله فإنه لا يصح لئلا يضيع حق المدعي ح ( قوله كما سيجيء ) أي قريبا ( قوله ولو الوكالة دورية ) لا يخلو إما أن يكون مبالغة على قوله فللموكل العزل أو على قوله ما لم يتعلق به حق الغير ، فعلى الأول يكون المعنى أن له العزل ولو كانت الوكالة دورية والمبالغة حينئذ ظاهرة ، وعلى الثاني أنه ليس له العزل في الوكالة الدورية ، وعلى كل ففي كلام الشارح مناقشة .
أما على الأول فلمنافاته لقوله وسيجيء عن العيني خلافه ; لأن الذي سيجيء أن له العزل فليس خلافه .
وأما على الثاني فلأنه يقتضي أنه مما تعلق به حق الغير وليس كذلك ; لأن من يقول بعدم [ ص: 537 ] عزله في الوكالة الدورية يقول إنه لا يمكن ; لأنه كلما عزله تجددت له وكالة ، وقوله في طلاق وعتاق يحتمل أنه حال من الوكالة الدورية ويحتمل أنه مسألة أخرى من مدخول لو أيضا : أي ولو في طلاق وعتاق لا بقيد كونه في الوكالة الدورية ، وفي كل مناقشة أيضا ; لأن البزازي لم يصحح شيئا منهما ، بل قال وكله غير جائز الرجوع .
قال بعض المشايخ : ليس له أن يعزله في الطلاق والعتاق .
وقال بعض مشايخنا : له العزل وليس فيه رواية مسطورة .
وقال قبله : لو عزل الوكيل بالطلاق والنكاح لا يصح بلا علم ; لأنه وإن لم يلحقه ضرر لكنه يصير مكذبا فيكون غرورا ا هـ .
نعم يصح حمله على الثاني إن جعلت المبالغة على قوله فللموكل عزله .
ولا يرد حينئذ عليه أنه مما لا حق فيه للغير كما سيصرح به ، والظاهر أن قوله وسيجيء عن العيني خلافه وقع من سهو القلم ولو حذفه لاستقام الكلام وانتظم .
والعبارة الجيدة أن يقول : فللموكل العزل متى شاء ولو الوكالة دورية ما لم يتعلق به حق الغير كوكيل خصومة بطلب الخصم بشرط علم الوكيل ولو في طلاق وعتاق ( قوله في طلاق وعتاق ) لو داخلة على الظرف أيضا فكأنه قال ولو كانت الوكالة بطلاق أو عتاق : أي فإن العزل فيها لا يصح س ( قوله وسيجيء ) أي قريبا ( قوله بشرط علم الوكيل ) فلو أشهد على العزل في غيبة الوكيل لم يتضرر بحر ( قوله كالرسول ) فإنه ينعزل قبل علمه س .