وفرع على عدم لزومها من الجانبين بقوله ( فللوكيل ) أي بالخصومة وبشراء المعين لا الوكيل بنكاح وطلاق وعتاق وبيع ماله وبشراء شيء بغير عينه كما في الأشباه ( عزل نفسه بشرط علم موكله ) وكذا يشترط علم السلطان ( إن بغير حضرة المديون ، وإن ) وكله ( بحضرته لا ) لتعلق حقه به كما مر ( إلا إذا علم به ) بالعزل ( المديون ) فحينئذ ينعزل .
( قوله لا الوكيل بنكاح ) فإنه يصح عزله نفسه في هذه الأشياء وإن لم يعلم الموكل لعدم تضرره ح ( قوله عزل نفسه ) قال في الأشباه : لا يصح عزل الوكيل نفسه إلا بعلم الموكل إلا الوكيل بشراء شيء بعينه أو بيع ماله ذكره في وصايا الهداية .
قلت : وكذا الوكيل في النكاح والطلاق والعتاق ا هـ .
وقال الباقاني : لا يصح ولا يخرج عن الوكالة قبل علم الموكل .