صفحة جزء
( وينعزل الوكيل ) بلا عزل ( بنهاية ) الشيء ( الموكل فيه ) ( كأن وكله بقبض دين فقبضه ) بنفسه ( أو ) وكله ( بنكاح فزوجه ) الوكيل بزازية ، ولو باع الموكل والوكيل معا أو لم يعلم السابق فبيع الموكل أولى عند محمد ، وعند أبي يوسف يشتركان ويخيران كما في الاختيار وغيره


( قوله وينعزل الوكيل ) وفي شركة العناية : يشكل على هذا أن من وكل بقضاء الدين فقضاه الموكل ثم قضاه الوكيل قبل العلم لم يضمن مع أنه عزل حكمي .

وأجيب بأن الوكيل بقضاء الدين مأمور بأن يجعل المؤدى مضمونا على القابض ; لأن الديون تقضى بأمثالها وذلك يتصور بعد أداء الموكل ولذا يضمنه القابض لو هلك ، بخلاف الوكيل بالتصدق إذا دفع بعد دفع الموكل ، فلو لم يضمن الوكيل يتضرر الموكل ; لأنه لا يتمكن من استرداد الصدقة من الفقير ولا تضمينه ا هـ بنوع تصرف سائحاني ( قوله فزوجه الوكيل ) أشار بهذا وبما قبله إلى أن نهاية الموكل فيه إما أن تكون من جهة الموكل أو من جهة الوكيل وينعزل الوكيل بها ، فلو طلق الموكل المرأة فليس للوكيل أن يزوجه إياها ; لأن الحاجة قد انقضت .

وفي البزازية : وكله بالتزويج فتزوجها ووطئها وطلقها وبعد العدة زوجها من الموكل صح لبقاء الوكالة سائحاني .

أقول : الظاهر أن الضمير في تزوجها للوكيل لا الموكل وإلا نافى ما هنا وما يأتي من أن تصرفه بنفسه عزل تأمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية