وأجيب بأن الوكيل بقضاء الدين مأمور بأن يجعل المؤدى مضمونا على القابض ; لأن الديون تقضى بأمثالها وذلك يتصور بعد أداء الموكل ولذا يضمنه القابض لو هلك ، بخلاف الوكيل بالتصدق إذا دفع بعد دفع الموكل ، فلو لم يضمن الوكيل يتضرر الموكل ; لأنه لا يتمكن من استرداد الصدقة من الفقير ولا تضمينه ا هـ بنوع تصرف سائحاني ( قوله فزوجه الوكيل ) أشار بهذا وبما قبله إلى أن نهاية الموكل فيه إما أن تكون من جهة الموكل أو من جهة الوكيل وينعزل الوكيل بها ، فلو طلق الموكل المرأة فليس للوكيل أن يزوجه إياها ; لأن الحاجة قد انقضت .