[ ص: 545 ] ولهذا لو ( ادعى أعيانا مختلفة الجنس والنوع والصفة وذكر قيمة الكل جملة كفى ذلك ) الإجمال على الصحيح ، وتقبل بينته أو يحلف على الكل مرة ( وإن لم يذكر قيمة كل عين على حدة ) لأنه لما صح دعوى الغصب بلا بيان فلأن يصح إذا بين قيمة الكل جملة بالأولى ، وقيل في دعوى السرقة يشترط ذكر القيمة ليعلم كونها نصابا ، فأما في غيرها فلا يشترط عمادية وهذا كله في دعوى العين لا الدين .
( قوله ولهذا ) أي لسماعها في الغصب وإن لم يذكر القيمة : قال في الدرر : ولو قال غصبت مني عين كذا ولا أدري قيمته قالوا تسمع . قال في الكافي : وإن لم يبين القيمة وقال : غصبت مني عين كذا ولا أدري أهو هالك أو قائم ولا أدري كم كانت قيمته ذكر في عامة الكتب أنه تسمع دعواه لأن الإنسان ربما لا يعلم قيمة ماله ، فلو كلف بيان القيمة لتضرر به .
أقول : فائدة صحة الدعوى مع هذه الجهالة الفاحشة توجه اليمين على الخصم إذا أنكر والجبر على البيان إذا أقر أو نكل عن اليمين فتأمل ، فإن كلام الكافي لا يكون كافيا إلا بهذا التحقيق ح .
( قوله وتقبل بينته ) أي على القيمة .
( قوله أو يحلف ) أي عند عدم البينة ( قوله لأنه ) علة للعلة .
( قوله يشترط ذكر القيمة ) قال الشيخ عمر مؤلف النهر : ينبغي أن يكون المعنى أنه إذا كانت العين حاضرة لا يشترط ذكر قيمتها إلا في دعوى السرقة حموي .