فلو ( ادعى قيمة شيء مستهلك اشترط بيان جنسه ونوعه ) في الدعوى والشهادة ليعلم القاضي بماذا يقضي .
( قوله اشترط بيان جنسه ) أقول لي شبهة في هذا المحل ، وهي أنه لو ادعى أعيانا مختلفة فقد مر أنه يكتفي بذكر القيمة للكل جملة . وذكر في الفصولين أنه لو ادعى أن الأعيان قائمة بيده يؤمر بإحضاره فتقبل البينة بحضرتها ، ولو قال إنها هالكة وبين قيمة الكل جملة تسمع دعواه ، فظهر أن ما قدمه المصنف في دعوى الأعيان إنما هو إذا كانت هالكة وإلا لم يحتج إلى ذكر القيمة لأنه مأمور بإحضارها ، وقدمنا عن ابن الكمال أن العين إذا تعذر إحضارها بهلاك ونحوه فذكر القيمة مغن عن التوصيف ، وهو موافق لما ذكره المصنف في الأعيان من الاكتفاء بذكر القيمة ، فقوله هنا اشترط بيان جنسه ونوعه مشكل ، وإن قلنا إنه لا بد مع ذكر القيمة من بيان التوصيف لم يظهر فرق بين دعوى القيمة ودعوى نفس العين الهالكة . فما معنى قوله تبعا للبحر ؟ وهذا كله في دعوى العين لا الدين فليتأمل . وفي البحر عن السراجية : ادعى ثمن محدود لم يشترط بيان حدوده .