( وفي الغصب أن له حملا ومؤنة فلا بد ) لصحة الدعوى ( من بيانه وإلا ) حمل له ( لا ) وفي غصب غير المثلي يبين قيمته يوم غصبه على الظاهر عمادية .
( قوله من بيانه ) أي بيان موضع الغصب .
( قوله على الظاهر ) قال في نور العين : وفي غصب غير المثلي وإهلاكه ينبغي أن يبين قيمته يوم غصبه في ظاهر الرواية . وفي رواية يتخير المالك بين أخذ قيمته يوم غصبه أو يوم هلاكه فلا بد من بيان أنها قيمة أي اليومين ، ولو ادعى ألف دينار بسبب إهلاك الأعيان لا بد من أن يبين قيمتها في موضع الإهلاك ، وكذا لا بد من بيان الأعيان فإن منها ما هو قيمي ومنها ما هو مثلي ا هـ .