[ ص: 437 ] [ فروع ] النية عندنا شرط مطلقا ولو عقبها بمشيئة ، فلو مما يتعلق بأقوال كطلاق وعتاق بطل وإلا لا . ليس لنا من ينوي خلاف ما يؤدي إلا على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الجمعة وهو ضعيف . [ ص: 438 ] المعتمد أن العبادة ذات الأفعال تنسحب نيتها على كلها .
[ ص: 437 ] فروع في النية ( قوله فروع ) كان المناسب ذكر هذه الفروع عند الكلام على النية قبيل استقبال القبلة كما فعل في الخزائن ( قوله النية عندنا شرط مطلقا ) أي في كل العبادات باتفاق الأصحاب لا ركن وإنما وقع الاختلاف بينهم في تكبيرة الإحرام والمعتمد أنها شرط كالنية ، وقيل بركنيتها أشباه وإنما قال مطلقا ليشمل صلاة الجنازة بخلاف تكبيرة الإحرام فإنها ركن فيها اتفاقا كما سيأتي في بابه ح واستثنى في الأشباه من العبادات الإيمان والتلاوة والأذكار والأذان فإنها لا تحتاج إلى نية كما في شرحnindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري للعيني وكل ما لا يكون إلا عبادة لا يحتاج إلى النية كما في شرح nindex.php?page=showalam&ids=13633ابن وهبان قال وكذا النية لا تحتاج إلى نية ا هـ ويستثنى أيضا ما كان شرطا للعبادة إلا التيمم ولا استقبال القبلة على قول nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي المشترط نيته والمعتمد خلافه وكذا ما كان جزء عبادة كمسح الخف والرأس وغير ذلك ( قوله فلو مما يتعلق ) أي فلو كان هو أي المنوي المدلول عليه بالنية مما يتعلق بالأقوال كقوله أنت طالق وأنت حر إن شاء الله بطل لأن الطلاق أو العتق لا يتعلق بالنية بل بالقول ، حتى لو نوى طلاقها أو عتقه لا يصح بدون لفظ . قال ح . فإن قلت : وقوع الطلاق متعلق بلفظ أنت طالق ولا عبرة بالنية لأنه صريح . قلت هذا مسلم في القضاء . وأما في الديانة فهي معتبرة ، حتى إذا نوى به الطلاق من وثاق لا يقع ديانة . ا هـ . أقول : وكذا صرح بذلك في البحر والأشباه ، وعليه فالفرق بين الصريح والكناية أن الأول لا يحتاج إلى النية في القضاء فقط ويحتاج إليها ديانة ، والثاني يحتاج إليها فيهما ، لكن احتياج الأول إلى النية ديانة معناه أن لا ينوي به غير معناه العرفي ، فلو نوى الطلاق من الوثاق : أي القيد لا يقع لصرفه اللفظ عن معناه . أما إذا قصد التلفظ بأنت طالق مخاطبا به زوجته ولم يقصد به الطلاق ولا غيره فالظاهر الوقوع قضاء وديانة لأن اللفظ حقيقة فيه ، وبدليل أنه لو صرح بالعدد لا يدين كما لو نوى الطلاق عن العمل فيقع قضاء وديانة ( قوله وإلا لا ) أي وإلا يكن المنوي مما يتعلق بالأقوال كالصوم لا يبطل بالمشيئة لأنه يتعلق بمجرد النية القلبية بدون قول ، فلو نوى الصوم وقال إن شاء الله لا يبطل . قال في الأشباه : ولو علقها أي نية الصوم بالمشيئة صحت لأنها إنما تبطل الأقوال والنية ليست منها . ا هـ . ( قوله إلا على قول nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد في الجمعة ) فعنده لا يدرك الجمعة إلا بإدراك ركعة مع الإمام ; فلو اقتدى بعدما رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية ينوي جمعة ويتمها ظهرا عنده ، فقد نوى الجمعة ولم يؤدها ، وأدى الظهر ولم ينوه ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وعندنا يتمها جمعة متى صح اقتداؤه بالإمام ولو في سجود السهو على القول بفعله فيها . ونقض الحموي الحصر بمسائل ينوي فيها خلاف ما يؤدي منها ما لو طاف بنية التطوع في أيام النحر وقع عن الفرض ، وما لو صام يوم الشك تطوعا فظهر أنه من رمضان كان منه ، وما لو تهجد بركعتين فظهر أن الفجر طالع ينوبان عن سنة الفجر . وما لو صام عن كفارة ظهار أو إفطار فقدر على العتق يمضي في صوم النفل . وما لو نذر صوم يوم بعينه فصامه بنية النفل يقع عن النذر كما في جامع التمرتاشي . ا هـ . أقول : قد يجاب بأن المراد النية التي هي شرط الصحة ، فالمعنى ليس لنا من يلزمه أن ينوي خلاف ما يؤدي إلا في مسألة على أن أكثر هذه المسائل ليس فيها المخالفة بين المنوي والمؤدى إلا من حيث الصفة بخلاف الجمعة [ ص: 438 ] فإنها مخالفة للظهر ذاتا وصفة فتدبر ( قوله المعتمد أن العبادة إلخ ) مقابله ما في الأشباه عن المجتبى ، من أنه لا بد من نية العبادة في كل ركن فافهم . واحترز بذات الأفعال عما هي فعل واحد كالصوم ، فإنه لا خلاف في الاكتفاء بالنية في أوله . ويرد عليه الحج فإنه ذو أفعال منها طواف الإفاضة لا بد فيه من أصل نية الطواف وإن لم يعينه عن الفرض ، حتى لو طاف نفلا في أيامه وقع عنه . والجواب أن الطواف عبادة مستقلة في ذاته كما هو ركن للحج ، فباعتبار ركنيته يندرج في نية الحج فلا يشترط تعيينه ، وباعتبار استقلاله اشترط فيه أصل نية الطواف ، حتى لو طاف هاربا أو طالبا لغريم لا يصح بخلاف الوقوف بعرفة فإنه ليس بعبادة إلا في ضمن الحج فيدخل في نيته ، وعلى هذا الرمي والحلق والسعي . وأيضا فإن طواف الإفاضة يقع بعد التحلل بالحلق حتى إنه يحل له سوى النساء ، وبذلك يخرج من الحج من وجه دون وجه فاعتبر فيه الشبهان