( أما في دعوى الغصب و ) دعوى ( الشراء ) من ذي اليد ( فلا ) يفتقر لبينة ، لأن دعوى الفعل كما تصح على ذي اليد تصح على غيره أيضا بزازية ( و ) ذكر ( أنه يطالبه به ) لتوقفه على طلبه ولاحتمال رهنه أو حبسه بالثمن وبه استغنى عن زيادة بغير حق فافهم .
( قوله يطالبه به ) أي سواء كان عينا أو دينا منقولا أو عقارا ، فلو قال : لي عليه عشرة دراهم ولم يزد على ذلك لم يصح ما لم يقل للقاضي مره حتى يعطيه ، وقيل يصح وهو الصحيح قهستاني سائحاني .
( قوله وبه استغنى ) أي بذكر أنه يطالبه به لأنه لا مطالبة له إذا كان محبوسا بحق .