( ويسأل القاضي المدعى عليه ) عن الدعوى فيقول إنه ادعى عليك كذا فماذا تقول ( بعد صحتها وإلا ) تصدر صحيحة ( لا ) يسأل لعدم وجوب جوابه ( فإن أقر ) فيها ( أو أنكر [ ص: 548 ] فبرهن المدعي قضى عليه ) بلا طلب المدعي ( وإلا ) يبرهن ( حلفه ) الحاكم ( بعد طلبه ) إذ لا بد من طلبه اليمين في جميع الدعاوى إلا عند الثاني في أربع على ما في البزازية ، قال : وأجمعوا على التحليف بلا طلب في دعوى الدين على الميت .
( قوله فبرهن ) ظاهره أن البينة لا تقام على مقر . قال في البحر إلا في أربع فراجعه ، وفيه لو أقر بعد البينة يقضى به لا بها ، وأنه لو سكت عن الجواب يحبس إلى أن يجيب راجعه .
( قوله حلفه الحاكم ) ولا يبطل حقه بيمينه ، لكنه ليس له أن يخاصم ما لم يقم البينة على وفق دعواه ، فإن وجدها أقامها وقضي له بها درر كذا في الهامش .
( قوله وأجمعوا ) الأنسب أن يقول وإلا في دعوى الدين على الميت اتفاقا .
وصورة التحليف أن يقول له القاضي : بالله ما استوفيت من الديون ولا من أحد أداه إليك عنه ولا قبضه لك قابض بأمرك ولا أبرأته منه ولا شيء منه ولا أحلت بشيء من ذلك أحدا ولا عندك به ولا بشيء منه رهن ، كذا في البحر عن البزازية ح ويحلف ، وإن أقر به المريض في مرض موته كما في الأشباه عن التتارخانية وقدمه الشارح قبيل باب التحكيم من القضاء .