( وإذا قال ) المدعى عليه ( لا أقر ولا أنكر لا يستحلف بل يحبس ليقر أو ينكر ) درر ، وكذا لو لزم السكوت بلا آفة عند الثاني خلاصة . قال في البحر : وبه أفتيت لما أن الفتوى على قول الثاني فيما يتعلق بالقضاء ا هـ . ثم نقل عن البدائع : الأشبه أنه إنكار فيستحلف ، قيدنا بتحليف الحاكم لأنهما لو ( اصطلحا على أن يحلف عند غير قاض ويكون بريئا فهو باطل ) لأن اليمين حق القاضي مع طلب الخصم ولا عبرة باليمين ولا نكول عند غير القاضي ( فلو برهن عليه ) أي على حقه ( يقبل وإلا يحلفه ثانيا عند قاض ) بزازية [ ص: 549 ] إلا إذا كان حلفه الأول عنده فيكفي درر . ونقل المصنف عن القنية أن التحليف حق القاضي ، فما لم يكن باستحلافه لم يعتبر .
( قوله ثم نقل ) أي في مسألة المتن . قال في الهامش : قوله ثم نقل عن البدائع : المتبادر أنه راجع إلى مسألة السكوت ، وليس كذلك بل هو راجع إلى المتن . قال في البحر : وفي المجمع ، ولو قال لا أقر ولا أنكر فالقاضي لا يستحلفه . قال الشارح : بل يحبسه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة حتى يقر أو ينكر . وقالا يستحلف : وفي البدائع أنه إنكار وهو تصحيح لقولهما كما لا يخفى ، فإن الأشبه من ألفاظ التصحيح كما في البزازية ح [ ص: 549 ] قوله إلا إذا كان ) استثناء منقطع لأن فرض المسألة في أن الحلف الأول عند غير قاض .
( قوله حلفه الأول عنده ) أي عند قاض فيكفي : أي لا يحتاج إلى التحليف ثانيا . هذا ، ولا موقع للاستثناء كما لا يخفى ح اللهم إلا أن يكون المراد عنده قبل تقلده القضاء تأمل وراجع ، وقوله حلفه بفتح الحاء وكسر اللام وضم الفاء والهاء .
( قوله لم يعتبر ) هذه المسألة تغاير المتقدمة في المتن ، فإن تلك فيما إذا حلف عند غير قاض وهذه فيما إذا حلف عند القاضي باستحلاف المدعي لا القاضي ح .