( برهن ) المدعي ( على دعواه وطلب من القاضي أن يحلف المدعي أنه محق في الدعوى أو على أن الشهود صادقون أو محقون في الشهادة لا يجيبه ) القاضي إلى طلبه لأن الخصم لا يحلف مرتين فكيف الشاهد لأن
لفظ أشهد عندنا يمين ، ولا يكرر اليمين لأنا أمرنا بإكرام الشهود ولذا لو
( علم الشاهد أن القاضي يحلفه ) ويعمل بالمنسوخ ( له الامتناع عن أداء الشهادة ) لأنه لا يلزمه بزازية .