( قوله ونكاح ) أي لو برهن على نكاح امرأة فتهاترا تعذر العمل بهما لأن المحل لا يقبل الاشتراط ، وإذا تهاترا فرق القاضي بينهما حيث لا مرجح كما في القنية ، ولا شيء على واحد منهما إن كان قبل الدخول . أما لو كان التهاتر بعد موتها ولم يؤرخا فإنه يقضى بالنكاح بينهما ، وعلى كل واحد منهما نصف المهر ويرثان ميراث زوج واحد بحر وتمامه فيه كذا في الهامش