( قوله في الصحيح ) أي على قول الثاني الذي عليه الفتوى كما تقدم .
( قوله وعرض اليمين ) هو مبتدأ ، وقوله أحوط خبر عنه ( قوله أحوط ) أي ندبا وعن nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد أن التكرار حتم حتى لو قضى [ ص: 550 ] القاضي بالنكول مرة لا ينفذ ، والصحيح أنه ينفذ س