[ ص: 550 ] ( وهل يشترط القضاء على فور النكول ، خلاف ) درر ، ولم أر فيه ترجيحا قاله المصنف . قلت : قدمنا أنه يفترض القضاء فورا إلا في ثلاث .
( قوله وهل يشترط ) الأولى يفترض . ( قوله قاله المصنف ) قال الرملي في حاشية المنح : تقدم أنه ينزل منكرا على قولهما ، وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف إلى أن يجيب ، ولكن الأول فيما إذا لزم السكوت ابتداء ولم يجب عند الدعوى بجواب ، وهذا فيما إذا أجاب بالإنكار ثم لزم السكوت تأمل .