( وتقبل البينة لو أقامها ) المدعي وإن قال قبل اليمين لا بينة لي سراج خلافا لما في شرح المجمع عن المحيط ( بعد يمين ) المدعى عليه كما تقبل البنية بعد القضاء بالنكول خانية ( عند العامة ) وهو الصحيح لقول nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح : اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة ، ولأن اليمين كالحلف عن البينة فإذا جاء الأصل انتهى حكم الخلف كأنه لم يوجد أصلا بحر .
( قوله خلافا لما في شرح المجمع ) ليس فيه ما ينافي ذلك بل حكى قولين ح . ( قوله بعد يمين المدعى عليه ) لأن حكم اليمين انقطاع الخصومة للحال إلى غاية إحضار البينة وهو الصحيح وقيل انقطاعها مطلقا ط ( قوله بعد القضاء بالنكول ) كأن فائدتها لتتعدى إلى غيره لأن النكول إقرار وهو حجة قاصرة ، بخلاف البينة شيخنا ، وهذا ظاهر في نحو الرد بالعيب .