( قوله طلاق الخانية ) الذي نقله في البحر عن طلاق الخانية والولوالجية من الحنث مطلق عن التقييد بالسبب وعدمه ، وما في الدرر من عدم الحنث مطلقا جعلوه إحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد . والذي جعلوا الفتوى عليه هو الرواية الثانية عنه وهو قول [ ص: 551 ] nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، والتفصيل المذكور في المتن ذكره في جامع الفصولين ، فعبارة الشارح غير محررة . ( قوله خلافا لإطلاق الدرر ) حيث قال وهل يظهر كذب المنكر بإقامة البينة ، والصواب أنه لا يظهر حتى لا يعاقب عقوبة شاهد الزور ذكره الزيلعي .