( قوله ونسب ) وفي المنظومة وولاد . قال في الحقائق : لم يقل ونسب لأنه إنما يستحلف في النسب المجرد عندهما إذا كان يثبت بإقراره كالأب والابن في حق الرجل والأب في حق المرأة ابن كمال ( قوله وولاء ) أي بأن ادعى على معروف الرق أنه معتقه أو مولاه ( قوله في الأشياء السبعة ) أي السبعة الأولى من التسعة . قال الزيلعي : وهو قولهما ، والأول قول الإمام س . قال الرملي : ويقضى عليه بالنكول عندهما .