( قوله وكذا يستحلف السارق ) وكذا يحلف في النكاح إن ادعت هي المال : أي إن ادعت المرأة النكاح وغرضها المال كالمهر والنفقة فأنكر الزوج يحلف ، فإن نكل يلزمه المال ولا يثبت الحل عنده لأن المال يثبت بالبدل لا الحل . وفي النسب إذا ادعى حقا مالا كان كالإرث والنفقة أو غير مال كحق الحضانة في اللقيط والعتق بسبب الملك وامتناع الرجوع في الهبة ، فإن نكل ثبت الحق ، ولا يثبت النسب إن كان مما لا يثبت بالإقرار ، وإن كان منه فعلى الخلاف المذكور وكذا منكر العقود إلخ ابن كمال وإنكار القود سيذكره المصنف . وفي صدر الشريعة ، فيلغز أيما امرأة تأخذ نفقة غير معتدة ولا حائضة ولا نفساء ولا يحل وطؤها . وفيه ويلغز أي شخص أخذ الإرث ولم يثبت نسبه كما لو ادعى إرثا بسبب إخوة فأنكر إخوته .
والحاصل أن هذه الأشياء لا تحليف فيها عند الإمام ما لم يدع معها مالا فإنه يحلف وفاقا سائحاني .
( قوله ولم يقطع ) اعترض بأنه ينبغي أن يصح قطعه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لأنه بدل كما في قود الطرف . والحاصل أن النكول في قطع الطرف والنكول في السرقة ينبغي أن يتحدا في إيجاب القطع وعدمه . ويمكن [ ص: 552 ] الجواب بأن قود الطرف حق العبد فيثبت بالشبهة كالأموال ، بخلاف القطع في السرقة فإنه خالص حق الله تعالى وهو لا يثبت بالشبهة فظهر الفرق فليتأمل يعقوبية .
( قوله في التعزير ) لأنه محض حق العبد ولهذا يملك العبد إسقاطه بالعفو س ( قوله فحيلة دفع يمينها ) أي دفع اليمين عنها كذا في الهامش .