( ومن نكل ) منهما ( لزمه دعوى الآخر ) بالقضاء ، وأصله قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=9566إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا } : وهذا كله لو الاختلاف في البدل مقصودا ، فلو في ضمن شيء كاختلافهما في الزق فالقول للمشتري في أنه الزق ولا تحالف ، كما لو اختلفا في وصف المبيع كقوله اشتريته على أنه كاتب أو خباز وقال البائع لم أشترط فالقول للبائع ولا تحالف ظهيرية ( و ) قيد باختلافهما في ثمن ومبيع لأنه ( لا تحالف في غيرهما ) لأنه لا يختل به قوام العقد نحو ( أجل وشرط ) رهن أو خيار أو ضمان ( وقبض بعض ثمن والقول للمنكر ) بيمينه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يتحالفان .
( قوله والسلعة قائمة ) احتراز عما إذا هلكت وسيأتي متنا .
( قوله نحو أجل وشرط ) لأنهما يثبتان بعارض الشرط والقول لمنكر العوارض ، فقد جزموا هنا بأن القول لمنكر الخيار كما علمت . وذكروا في خيار الشرط فيه قولين قدمناهما في بابه والمذهب ما ذكروه هنا بحر . أطلق الاختلاف في الأجل فشمل الاختلاف في أصله وقدره فالقول لمنكر الزائد ، بخلاف ما لو اختلفا في الأجل في السلم فإنهما يتحالفان كما قدمناه في بابه . وخرج الاختلاف في مضيه فإن القول فيه للمشتري لأنه حقه وهو منكر استيفاء حقه كذا في النهاية بحر . وفيه ويستثنى من الاختلاف في الأجل ما لو اختلفا في أجل السلم بأن ادعاه أحدهما ونفاه الآخر فإن القول فيه لمدعيه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990الإمام لأنه فيه شرط وتركه فيه مفسد للعقد وإقدامهما عليه يدل على الصحة بخلاف ما نحن فيه ، لأنه لا تعلق له بالصحة والفساد فيه فكان القول لنا فيه .
( قوله وشرط رهن ) أي بالثمن من المشتري ط .
( قوله أو ضمان ) أي اشتراط كفيل ( قوله وقبض بعض ثمن ) أو حط البعض أو إبراء الكل بحر والتقييد به اتفاقي ، إذ الاختلاف في قبض كله كذلك وهو قبول قول البائع وإنما لم يذكره باعتبار أنه مفروغ عنه بمنزلة سائر الدعاوى كذا في النهاية بحر .
( قوله بيمينه ) لأنه اختلاف في غير المعقود عليه وبه فأشبه الاختلاف في الحط والإبراء ، وهذا لأن بانعدامه لا يختل ما به قوام العقد ، بخلاف الاختلاف في وصف الثمن أو جنسه فإنه بمنزلة الاختلاف في القول في جريان التحالف لأن ذلك يرجع إلى نفس الثمن فإن الثمن دين وهو يعرف بالوصف ولا كذلك الأجل ألا ترى أن الثمن موجود بعد مضيه بحر .