صفحة جزء
( ولا ) تحالف إذا اختلفا [ ص: 561 ] ( بعد هلاك المبيع ) أو خروجه عن ملكه أو تعيبه بما لا يرد به ( وحلف المشتري ) إلا إذا استهلكه في يد البائع غير المشتري . وقال محمد والشافعي : يتحالفان ويفسخ على قيمة الهالك وهذا لو الثمن دينا ، فلو مقابضة تحالفا إجماعا لأن المبيع كل منهما ويرد مثل الهالك أو قيمته ، كما لو اختلفا في جنس الثمن بعد هلاك السلعة بأن قال أحدهما دراهم والآخر دنانير تحالفا ولزم المشتري رد القيمة سراج .


( قوله إذا اختلفا ) أي في مقدار الثمن معراج ومثله في متن المجمع [ ص: 561 ]

( قوله بعد هلاك المبيع ) أفاد أنه في الأجل وما بعده لا فرق بين كون الاختلاف بعد الهلاك أو قبله .

( قوله المبيع ) أي عند المشتري إذ قبل قبضه ينفسخ العقد بهلاكه معراج ( قوله أو تعيبه إلخ ) فيه أنه داخل في الهلاك لأنه منه تأمل . ثم إن عبارتهم هكذا أو صار بحال لا يقدر على رده بالعيب . قال في الكفاية : بأن زاد زيادة متصلة أو منفصلة ا هـ أي زيادة من الذات كسمن وولد وعقر . قال في غرر الأفكار : ولو لم تنشأ من الذات سواء كانت من حيث السعر أو غيره قبل القبض أو بعده يتحالفان اتفاقا ويكون الكسب للمشتري اتفاقا ا هـ ثم إن الشارح تبع الدرر ، ولا يخفى أن ما قالوه أولى لما علمت من شموله العيب وغيره تأمل .

( قوله غير المشتري ) فإنهما يتحالفان لقيام القيمة مقام العين كما في البحر س .

( قوله على قيمة الهالك ) إن قيميا ومثله إن مثليا خير الدين س ( قوله تحالفا إجماعا ) وإن اختلفا في كون البدل دينا أو عينا إن ادعى المشتري أنه كان عينا يتحالفان عندهما ، وإن ادعى البائع أنه كان عينا وادعى المشتري أنه كان دينا لا يتحالفان ، والقول قول المشتري كفاية ( قوله لأن المبيع كل منهما ) أي فكان قائما ببقاء المعقود عليه فيرده بحر : أي يرد القائم .

( قوله كما لو اختلفا ) وبهذا علم أن الاختلاف في جنس الثمن كالاختلاف في قدره إلا في مسألة هي ما إذا كان المبيع هالكا بحر .

( قوله تحالفا ) لأنهما لم يتفقا على ثمن فلا بد من التحالف للفسخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية