( قوله إذا اختلفا ) أي في مقدار الثمن معراج ومثله في متن المجمع [ ص: 561 ]
( قوله بعد هلاك المبيع ) أفاد أنه في الأجل وما بعده لا فرق بين كون الاختلاف بعد الهلاك أو قبله .
( قوله المبيع ) أي عند المشتري إذ قبل قبضه ينفسخ العقد بهلاكه معراج ( قوله أو تعيبه إلخ ) فيه أنه داخل في الهلاك لأنه منه تأمل . ثم إن عبارتهم هكذا أو صار بحال لا يقدر على رده بالعيب . قال في الكفاية : بأن زاد زيادة متصلة أو منفصلة ا هـ أي زيادة من الذات كسمن وولد وعقر . قال في غرر الأفكار : ولو لم تنشأ من الذات سواء كانت من حيث السعر أو غيره قبل القبض أو بعده يتحالفان اتفاقا ويكون الكسب للمشتري اتفاقا ا هـ ثم إن الشارح تبع الدرر ، ولا يخفى أن ما قالوه أولى لما علمت من شموله العيب وغيره تأمل .
( قوله غير المشتري ) فإنهما يتحالفان لقيام القيمة مقام العين كما في البحر س .
( قوله على قيمة الهالك ) إن قيميا ومثله إن مثليا خير الدين س ( قوله تحالفا إجماعا ) وإن اختلفا في كون البدل دينا أو عينا إن ادعى المشتري أنه كان عينا يتحالفان عندهما ، وإن ادعى البائع أنه كان عينا وادعى المشتري أنه كان دينا لا يتحالفان ، والقول قول المشتري كفاية ( قوله لأن المبيع كل منهما ) أي فكان قائما ببقاء المعقود عليه فيرده بحر : أي يرد القائم .
( قوله كما لو اختلفا ) وبهذا علم أن الاختلاف في جنس الثمن كالاختلاف في قدره إلا في مسألة هي ما إذا كان المبيع هالكا بحر .
( قوله تحالفا ) لأنهما لم يتفقا على ثمن فلا بد من التحالف للفسخ .