( وإن اختلفا ) أي المتعاقدان ( في مقدار الثمن بعد الإقالة ) ولا بينة ( تحالفا ) وعاد البيع ( لو كان كل من المبيع والثمن مقبوضا ولم يرده المشتري إلى بائعه ) بحكم الإقالة ( فإن رده إليه بحكم الإقالة ) لا تحالف خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد .