( ولو اختلفا ) أي المؤجر والمستأجر ( في ) بدل ( الإجارة ) أو في قدر المدة ( قبل الاستيفاء ) للمنفعة [ ص: 563 ] ( تحالفا ) وترادا وبدئ بيمين المستأجر لو اختلفا في البدل والمؤجر لو في المدة وإن برهنا فالبينة للمؤجر في البدل وللمستأجر في المدة ( وبعده لا والقول للمستأجر ) لأنه منكر للزيادة ( ولو ) اختلفا ( بعد التمكن من استيفاء البعض ) من المنفعة ( تحالفا وفسخ العقد في الباقي والقول في الماضي للمستأجر ) لانعقادها ساعة فساعة فكل جزء كعقد بخلاف البيع .
( قوله قبل الاستيفاء ) لأن التحالف في البيع قبل القبض على وفق القياس والإجارة قبل الاستيفاء نظيره بحر ، والمراد بالاستيفاء التمكن [ ص: 563 ] منه في المدة وبعدمه عدمه لما عرف أنه قائم مقامه في وجوب الأجر بحر .
( قوله تحالفا ) وأيهما نكل لزمه دعوى صاحبه وأيهما برهن ( قوله وبدئ بيمين المستأجر إلخ ) فإن قيل كان الواجب أن يبدأ بيمين الآجر لتعجيل فائدة النكول فإن تسليم المعقود عليه واجب ؟ أجيب : بأن الأجرة إن كانت مشروطة التعجيل ، فهو كالأسبق إنكارا فيبدأ به وإن لم يشترط لا يمتنع الآجر من تسليم العين المستأجرة ، لأن تسليمه لا يتوقف على قبض الأجرة أبو السعود عن العناية .
( قوله لو في المدة ) وإن كان الاختلاف فيهما قبلت بينة كل منهما فيما يدعيه من الفضل ، نحو : أن يدعي هذا شهرا بعشرة والمستأجر شهرين بخمسة فيقضى بشهرين بعشرة بحر .