( وإن اختلف الزوجان ) ولو مملوكين أو مكاتبين أو صغيرين والصغير يجامع أو ذمية مع مسلم قام النكاح أولا في بيت لهما أو لأحدهما خزانة الأكمل لأن العبرة لليد لا للملك ( في متاع ) هو هنا ما كان في ( البيت ) ولو ذهبا أو فضة فا ( لقول لكل واحد منهما فيما صلح له مع يمينه ) إلا إذا كان كل منهما يفعل أو يبيع ما يصلح للآخر فالقول له تعارض الظاهرين درر وغيرها ( والقول له في الصالح لهما ) لأنها وما في يدها في يده والقول لذي اليد بخلاف ما يختص بها لأن ظاهرها أظهر من ظاهره وهو يد الاستعمال ( ولو أقاما بينة يقضى ببينتها ) لأنها خارجة خانية [ ص: 564 ] والبيت للزوج إلا أن يكون لها بينة بحر . وهذا لو حيين .
( قوله وإن اختلف الزوجان ) قيد به للاحتراز عن اختلاف نساء الزوج دونه وعن اختلاف الأب مع بنته في جهازها أو مع ابنه فيما في البيت ، وعن اختلاف إسكاف وعطار في آلة الأساكفة ، أو العطارين وهي في أيديهما واختلاف المؤجر والمستأجر في متاع البيت ، واختلاف الزوجين فيما في أيديهما من غير متاع البيت وبيان الجميع في البحر فراجعه وسيأتي بعضه . ( قوله قام النكاح أولا ) بأن طلقها مثلا ، ويستثنى منه إذا مات بعد عدتها كما سيأتي قال الرملي في حاشية البحر في لسان الحكام ما يخالف ذلك فارجع إليه ، ولكن الذي هنا هو الذي مشى عليه الشراح .
( قوله صلح له ) الضمير راجع لكل وفي القنية من باب ما يتعلق بتجهيز البنات افترقا وفي بيتها جارية نقلتها مع نفسها ، واستخدمتها سنة والزوج عالم به ساكت ، ثم ادعاها فالقول له لأن يده كانت ثابتة ولم يوجد المزيل ا هـ .
وبه علم أن سكوت الزوج عند نقلها ما يصلح لهما لا يبطل دعواه في البدائع ، هذا كله إذا لم تقر المرأة أن هذا المتاع اشتراه ، فإن أقرت بذلك سقط قولها لأنها أقرت بالملك لزوجها ، ثم ادعت الانتقال إليها فلا يثبت الانتقال إلا بالبينة ا هـ وكذا إذا ادعت أنها اشترته منه كما في الخانية ، ولا يخفى أنه لو برهن على شرائه كان كإقرارها بشرائه ، فلا بد من بينة على الانتقال منه بهبة ونحو ذلك ، ولا يكون استمتاعها بمشريه ورضاه بذلك دليلا على أنه ملكها ذلك كما تفهمه النساء والعوام ، وقد أفتيت بذلك مرارا بحر وذكر في الهامش القول للمرأة مع يمينها فيما تدعيه ملكها مما هو صالح للنساء ، ومما هو صالح للرجال والنساء ، وكذا القول قولها مع يمينها أيضا فيما تدعيه أنه وديعة تحت يدها مما هو صالح للنساء ومما هو صالح للنساء والرجال والله أعلم كذا في الحامدية عن الشلبي .
( قوله الظاهرين ) أي فرجعنا إلى اعتبار اليد وإلا فالتعارض يقتضي التساقط ( قوله درر ) عبارة الدرر إلا إذا كان كل منهما يفعل أو يبيع ما يصلح للآخر ا هـ أي إلا أن يكون الرجل صائغا ، وله أساور [ ص: 564 ] وخواتيم النساء والحلي والخلخال ونحوها فلا يكون لها وكذا إذا كانت المرأة دلالة تبيع ثياب الرجال ، أو تاجرة تتجر في ثياب الرجل أو النساء أو ثياب الرجال وحدها كذا في شروح الهداية ا هـ . قال في الشرنبلالية : قوله إلا إذا كان كل منهما يفعل أو يبيع ما يصلح للآخر ليس على ظاهره في عمومه . ففي قول أحدهما يفعل أو يبيع الآخر ما يصلح له لأن المرأة إذا كانت تبيع ثياب الرجال أو ما يصلح لهم كالآنية والذهب والفضة والأمتعة والعقار ، فهو للرجل ، لأن المرأة وما في يدها للزوج ، والقول في الدعاوى لصاحب اليد ، بخلاف ما يختص بها لأنه عارض يد الزوج أقوى منها ، وهو الاختصاص بالاستعمال كما في العناية ويعلم مما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى ا هـ . وحينئذ فقول الدرر وكذا إذا كانت المرأة دلالة إلخ معناه أن القول فيه للزوج أيضا إلا أنه خرج منه ما لو كانت تبيع ثياب النساء بقوله قبله ، فالقول لكل منهما فيما يصلح له ويمكن حمل كلام الشارح على هذا المعنى أيضا بجعل الضمير في قوله ، فالقول له راجعا إلى الزوج ، ثم قوله لتعارض الظاهرين لا يصلح علة سواء حمل الكلام على ظاهره أو على هذا المعنى . أما الأول فلأنه إذا كان الزوج يبيع يشهد له ظاهران اليد والبيع لا ظاهر واحد فلا تعارض إلا إذا كانت هي تبيع ذلك ، فلا يرجح ملكها لما ذكره الشرنبلالي إلا إذا كان مما يصلح لها على أن التعارض لا يقتضي الترجيح ; بل التهاتر وأما الثاني فلأنه إذا كان الزوج يبيع فلا تعارض كما مر ، وأما إذا كانت تبيع هي فكذلك لما مر أيضا فتنبه .
أقول : وما ذكره في الشرنبلالية عن العناية صرح به في النهاية لكن في الكفاية ما يقتضي أن القول للمرأة حيث قال : إلا إذا كانت المرأة تبيع ثياب الرجال ، وما يصلح للنساء كالخمار والدرع والملحفة والحلي ، فهو للمرأة أي القول قولها فيها لشهادة الظاهر ا هـ ومثله في الزيلعي . قال : وكذا إذا كانت المرأة تبيع ما يصلح للرجال لا يكون القول قوله في ذلك ا هـ . فالظاهر أن في المسألة قولين فليحرر .