صفحة جزء
( وإن قال المدعي اشتريته من فلان ) الغائب ( وقال ذو اليد أودعنيه فلان [ ص: 569 ] ذلك ) أي بنفسه فلو بوكيله لم تندفع بلا بينة ( دفعت الخصومة وإن لم يبرهن ) لتوافقهما أن أصل الملك للغائب إلا إذا قال اشتريته ووكلني بقبضه وبرهن ولو صدقه في الشراء لم يؤمر بالتسليم لئلا يكون قضاء على الغائب بإقراره وهي عجيبة ثم اقتصار الدرر وغيرها على دعوى الشراء قيد اتفاقي .


( قوله ذلك ) أي المذكور في كلام المدعي ح .

( قوله أي بنفسه ) تقييد لقوله أودعنيه لا تفسير لقوله ذلك ح وقال في الهامش بنفسه : أي بنفس فلان الغائب .

( قوله بلا بينة ) لأن الوكالة لا تثبت بقوله معراج ، ولأنه لم يثبت تلقي اليد ممن اشترى هو منه لإنكار ذي اليد ولا من جهة وكيله لإنكار المشتري بحر .

( قوله وإن لم يبرهن ) وفي البناية ولو طلب المدعي يمينه على الإيداع يحلف على البتات ا هـ بحر .

( قوله إلا إذا قال ) أي المدعي .

( قوله اشتريته ) أي من الغائب كذا في الهامش .

( قوله وهي عجيبة ) لم يظهر وجه العجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية