( وإن
قال المدعي اشتريته من فلان ) الغائب ( وقال ذو اليد أودعنيه فلان [ ص: 569 ] ذلك ) أي بنفسه فلو بوكيله لم تندفع بلا بينة ( دفعت الخصومة وإن لم يبرهن ) لتوافقهما أن أصل الملك للغائب إلا إذا قال اشتريته ووكلني بقبضه وبرهن ولو صدقه في الشراء لم يؤمر بالتسليم لئلا يكون قضاء على الغائب بإقراره وهي عجيبة ثم اقتصار الدرر وغيرها على دعوى الشراء قيد اتفاقي .