قلنا : الإقدام على الشراء إقرار منه بالملك له ولو أثبتا قبضا تهاترتا اتفاقا درر ( ولا يرجح بزيادة عدد الشهود ) فإن الترجيح عندنا بقوة الدليل لا بكثرته ، ثم فرع على هذا الأصل بقوله ( فلو أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء ) في ذلك ( وكذا لا ترجيح بزيادة العدالة ) لأن المعتبر أصل العدالة ; إذ لا حد للأعدلية .
( قوله من الآخر ) أي من خصمه الآخر ( قوله بلا وقت ) فلو وقتا يقضي لذي الوقت الآخر بحر ( قوله وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد يقضي للخارج ) لأن العمل بهما ممكن فيجعل كأنه اشترى ذو اليد من الآخر وقبض ثم باع ، وتمامه في البحر ( قوله : بالملك له ) فصار كأنهما قامتا على الإقرارين وفيه التهاتر بالإجماع كذا هنا ( قوله تهاترتا ) لأن الجمع غير ممكن بحر ، وهذا في غير العقار ، وبيانه في البحر أيضا ( قوله : فهما سواء في ذلك ) قال شيخ مشايخنا : ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يصل إلى حد التواتر فإنه حينئذ يفيد العلم فلا ينبغي أن يجعل كالجانب الآخر ا هـ .
أقول : ظاهر ما في الشمني والزيلعي يفيد ذلك حيث قال : ولنا أن شهادة كل شاهدين علة تامة كما في حالة الانفراد ، والترجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوتها ، بأن يكون أحدهما متواترا والآخر آحادا أو يكون أحدهما مفسرا والآخر مجملا فيترجح المفسر على المجمل والمتواتر على الآحاد ا هـ بيري