صفحة جزء
( باع أحد التوأمين المولودين ) يعني علقا وولدا ( عنده وأعتقه المشتري ثم ادعى البائع ) الولد ( الآخر ثبت نسبهما وبطل عتق المشتري ) بأمر فوقه وهو حرية الأصل [ ص: 584 ] لأنهما علقا في ملكه ، حتى لو اشتراها حبلى لم يبطل عتقه لأنها دعوة تحرير فتقتصر عيني وغيره وجزم به المصنف ثم قال : وحيلة إسقاط دعوى البائع أن يقر البائع أنه ابن عبده فلان فلا تصح دعواه أبدا مجتبى وقد أفاده بقوله ( قال ) عمرو ( لصبي معه ) أو مع غيره عيني ( هو ابن زيد ) الغائب ( ثم قال هو ابني لم يكن ابنه ) أبدا ( وإن ) وصلية ( جحد زيد بنوته ) خلافا لهما لأن النسب لا يحتمل النقض بعد ثبوته حتى لو صدقه بعد تكذيبه صح ، ولذا لو قال لصبي هذا الولد مني ثم قال ليس مني لا يصح نفيه لأنه بعد الإقرار به لا ينتفي بالنفي فلا حاجة إلى الإقرار به ثانيا ولا سهو في عبارة العمادي كما زعمه منلا خسرو كما أفاده الشرنبلالي وهذا إذا صدقه الابن وأما بدونه فلا إلا إذا عاد الابن إلى التصديق لبقاء إقرار الأب ، ولو أنكر الأب الإقرار فبرهن عليه الابن قبل وأما الإقرار بأنه أخوه فلا يقبل ، لأنه إقرار على الغير .


( قوله يعني علقا ) محترزه قوله لو اشتراها حبلى ( قوله ثم ادعى البائع الولد ) لأن دعوة البائع صحت في الذي لم يبعه لمصادفة العلوق والدعوى ملكه فيثبت نسبه ومن ضرورته ثبوت الآخر لأنهما من ماء واحد فيلزم بطلان عتق المشتري بخلاف ما إذا كان الولد واحدا ، وتمامه في الزيلعي ( قوله : وهو حرية الأصل ) أي الثابتة [ ص: 584 ] بأصل الخلقة ، وأما حرية الإعتاق فعارضة ( قوله لأنهما علقا في ملكه ) بخلاف ما إذا كان الولد واحدا حيث لا يبطل فيه إعتاق المشتري لأنه لو بطل فيه بطل مقصودا لأجل حق الدعوة للبائع ، وأنه لا يجوز وهنا تثبت الحرية في الذي لم يبع ثم تتعدى إلى الآخر وكم من شيء يثبت ضمنا ، ولم يثبت مقصودا عيني ( قوله حتى لو اشتراها ) أي البائع ، وقوله حبلى وجاءت بهما لأكثر من سنتين عيني

( قوله لم يبطل ) قال الأكمل : ونوقض بما إذا اشترى رجل أحد توأمين واشترى أبوه الآخر فادعى أحدهما الذي في يده بأنه ابنه يثبت نسبهما منه ويعتقان ، ولم تقتصر الدعوى ، وأجيب : بأن ذلك لموجب آخر ، وهو إن كان الأب فالابن قد ملك أخاه وإن كان هو الابن فالأب قد ملك حافده فيعتق ، ولو ولدت توأمين فباع أحدهما ثم ادعى أبو البائع الولدين وكذباه أي ابنه ، البائع والمشتري صارت أم ولده بالقيمة وثبت نسبهما وعتق الذي في يد البائع ، ولا يعتق المبيع لما فيه من إبطال ملكه الظاهر ، بخلاف النسب لأنه لا ضرر فيه . والفرق بينه وبين البائع إذا كان هو المدعي أن النسب ثبت في دعوى البائع بعلوق في ملكه وهنا حجة الأب أن شبهة { أنت ومالك لأبيك } تظهر في مال ابنه البائع فقط وتمامه في نسخة السائحاني عن المقدسي ( قوله لأنها دعوة تحرير ) لعدم العلوق في ملكه ( قوله فتقتصر ) بخلاف المسألة الأولى وهو ما إذا كان العلوق في ملكه حيث يعتقان جميعا لما ذكر أنها دعوة استيلاد فتستند ومن ضرورته عتقهما بطريق أنهما حرا الأصل ، فتبين أنه باع حرا عيني ( قوله أبدا ) أي وإن جحد العبد ( قوله خلافا لهما ) هما قالا إذا جحد زيد بنوته فهو ابن للمقر وإذا صدقه زيد أو لم يدر تصديقه ولا تكذيبه لم تصح دعوة المقر عندهم درر ( قوله بعد ثبوته ) وهنا ثبت من جهة المقر للمقر له ( قوله حتى لو صدقه ) أي صدق المقر له المقر وفي التفريع خفاء .

وعبارة الدرر وله أي لأبي حنيفة أن النسب لا يحتمل النقض بعد ثبوته ، والإقرار بمثله لا يرتد بالرد إذا تعلق به حق المقر له ولو صدقه بعد التكذيب يثبت النسب منه وأيضا تعلق به حق الولد ، فلا يرتد برد المقر له فظهر أنه مفرع على تعلق حق المقر له به ( قوله لا ينتفي بالنفي ) وهذا إذا صدقه الابن أما بمضي تصديق فلا يثبت النسب إذا لم يصدقه الابن ثم صدقه ثبتت البنوة لأن إقرار الأب لم يبطل بعدم تصديق الابن فصولين ، قال جامعه : أظن أن هذه القولة مشطوب عليها فلتعلم ( قوله في عبارة العمادي ) عبارته هذا الولد ليس مني ثم قال : هو مني صح ; إذ بإقراره بأنه منه ثبت نسبه فلا يصح نفيه ففيها سهو كما قال منلا خسرو لأنه ليس في العبارة سبق الإقرار على النفي ا هـ كذا في الهامش ( قوله : كما زعمه ) تمثيل للمنفي وقوله : كما أفاده تمثيل للنفي [ ص: 585 ] قال في الهامش : وهو عدم السهو ونصه : والذي يظهر لي أن اللفظة الثالثة وهي قوله : هو مني صح ، ليس له فائدة في ثبوت صحة النسب لأنه بعد الإقرار به أولا لا ينتفي بالنفي فلا يحتاج إلى الإقرار به بعده فليتأمل

التالي السابق


الخدمات العلمية