صفحة جزء
[ ص: 605 ] باب الاستثناء وما في معناه في كونه مغيرا كالشرط ونحوه ( هو ) عندنا ( تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ونفي وإثبات باعتبار الأجزاء ) فالقائل له علي عشرة إلا ثلاثة له عبارتان مطولة وهي ما ذكرناه ومختصرة وهي أن يقول ابتداء له علي سبعة ، وهذا معنى قولهم تكلم بالباقي بعد الثنيا أي بعد الاستثناء ( وشرط فيه الاتصال ) بالمستثنى منه ( إلا لضرورة كنفس أو سعال أو أخذ فم ) به يفتى ( والنداء بينهما لا يضر ) لأنه للتنبيه والتأكيد ( كقوله لك علي ألف درهم - يا فلان - إلا عشرة بخلاف لك علي ألف - فاشهدوا - إلا كذا ونحوه ) مما يعد فاصلا لأن الإشهاد يكون بعد تمام الإقرار فلم يصح الاستثناء ( فمن استثنى بعض ما أقر به صح ) استثناؤه ولو الأكثر عند الأكثر ( ولزمه الباقي ) ولو مما لا يقسم ك هذا العبد لفلان إلا ثلثه أو ثلثيه صح على المذهب


[ ص: 605 ] باب الاستثناء وما في معناه

( قوله تكلم بالباقي ) أي معنى لا صورة درر ( قوله بعد الثنيا ) بضم فسكون وفي آخره ألف مقصورة اسم من الاستثناء سائحاني ( قوله لأنه للتنبيه ) أي تنبيه المخاطب ، وتأكيد الخطاب ، لأن المنادى هو المخاطب ، ومفاده لو كان المنادى غير المقر له يضر ونقل عن الجوهرة ولم أره فيها لكن قال في غاية البيان : ولو قال : لفلان علي ألف درهم يا فلان إلا عشرة كان جائزا لأنه أخرجه مخرج الإخبار لشخص خاص ، وهذا صيغته فلا يعد فاصلا ا هـ تأمل وفي الولوالجية لأن النداء لتنبيه المخاطب ، وهو محتاج إليه لتأكيد الخطاب والإقرار فصار من الإقرار ا هـ ( قوله : ولو الأكثر ) أي أكثر من النصف كذا في الهامش

التالي السابق


الخدمات العلمية