( قوله مخرجا ) بالبناء للمفعول ( قوله فيلزمه تسعمائة إلخ ) ; لأنه ذكر كلمة الشك في الاستثناء فيثبت أقلهما ، وهذه رواية أبي سليمان وفي رواية أبي حفص يلزمه تسعمائة قالوا : والأول أصح كاكي ، وصحح قاضي خان في شرح الزيادات الثاني ، وهو الموافق لقواعد المذهب كما في الرمز حموي وكتب السائحاني على الأول هذا ظاهر على مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من أنه خروج بعد دخول ، وأما على مذهبنا من أن التركيب مفاده مفرد ، فكأنه قال له تسعمائة أو تسعمائة وخمسون فنوجب التسعمائة ، لأنها أقل حتى إنهم قالوا ثمرة الخلاف تظهر في مثل هذا التركيب ، فعندنا يلزمه الأقل لأنه لما كان تكلما بالباقي بعد الثنيا شككنا في المتكلم به والأصل فراغ الذمم وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لما دخل الألف صار الشك في المخرج فيخرج الأقل زيلعي وصححه قاضي خان ا هـ وتعبيرهم بقولهم قالوا والأول أصح يفيد التبري تأمل