صفحة جزء
( ولو وصل إقراره بإن شاء الله تعالى ) أو فلان أو علقه بشرط على خطر لا بكائن كإن مت فإنه ينجز . - [ ص: 607 ] ( بطل إقراره ) بقي لو ادعى المشيئة هل يصدق ؟ لم أره وقدمنا في الطلاق أن المعتمد لا فليكن الإقرار كذلك لتعلق حق العبد قاله المصنف


( قوله أو فلان ) ولو شاء لا تلزمه ولوالجية ( قوله على خطر ) كإن حلفت فلك ما ادعيت به ، فلو حلف لا يلزمه ولو دفع بناء على أنه يلزمه فله استرداده كما في البحر في فصل صلح الورثة ، وقيد في البحر التعليق على خطر بأن لم يتضمن دعوى الأجل قال : وإن تضمن كإذا جاء رأس الشهر فلك علي كذا لزمه للحال ، ويستحلف المقر له في الأجل ا هـ . تأمل وفي البحر أيضا : ومن التعليق المبطل له ألف إلا أن يبدو لي غير ذلك أو أرى غيره أو فيما أعلم ، وكذا اشهدوا أن له علي كذا فيما أعلم ( قوله : فإنه ينجز ) أي في تعليقه بكائن لأنه ليس تعليقا حقيقة بل مراده به أن [ ص: 607 ] يشهدهم لتبرأ ذمته بعد موته إن جحد الورثة فهو عليه مات ، أو عاش لكن قدم في متفرقات البيع أنه يكون وصية ( قوله بطل إقراره ) على قول أبي يوسف : إن التعليق بالمشيئة إبطال . وقال محمد : تعليق بشرط لا يوقف عليه ، والثمرة تظهر فيما إذا قدم المشيئة فقال إن شاء الله أنت طالق عند أبي يوسف لا يقع لأنه إبطال . وقال محمد يقع لأنه تعليق فإذا قدم الشرط ، ولم يذكر الجزاء لم يتعلق وبقي الطلاق من غير شرط كفاية ولو جرى على لسانه إن شاء الله من غير قصد وكان قصده إيقاع الطلاق لا يقع ; لأن الاستثناء موجود حقيقة والكلام معه لا يكون إيقاعا عيني ( قوله : لو ادعى المشيئة ) أي ادعى أنه قال : إن شاء الله تعالى ح ( قوله : قاله المصنف ) قال الرملي في حواشيه : أقول : الفقه يقتضي أنه إذا ثبت إقراره بالبينة لا يصدق إلا ببينة ، أما إذا قال ابتداء أقررت له بكذا مستثنيا في إقراري يقبل قوله بلا بينة كأنه قال له عندي كذا إن شاء الله - تعالى - بخلاف الأول لأنه يريد إبطاله بعد تقرره تأمل ا هـ

التالي السابق


الخدمات العلمية