[ ص: 621 ] ( مجهولة النسب أقرت بالرق لإنسان ) وصدقها المقر له ( ولها زوج وأولاد منه ) أي الزوج ( وكذبها ) زوجها ( صح في حقها خاصة ) فولد علق بعد الإقرار رقيق خلافا nindex.php?page=showalam&ids=16908لمحمد ( لا ) في ( حقه ) يرد عليه انتقاض طلاقها كما حققه في الشرنبلالية ( وحق الأولاد ) وفرع على حقه بقوله ( فلا يبطل النكاح ) وعلى حق الأولاد بقوله ( وأولاد حصلت قبل الإقرار وما في بطنها وقته أحرار ) لحصولهم قبل إقرارها بالرق . .
( قوله : مجهولة النسب أقرت ) ليس على إطلاقه لما في الأشباه مجهول النسب إذا أقر بالرق لإنسان وصدقه المقر له صح وصار عبده إذا كان قبل تأكد الحرية بالقضاء أما بعد قضاء القاضي عليه بحد كامل أو بالقصاص في الأطراف لا يصح إقراره بالرق بعد ذلك ا هـ سائحاني ( قوله : فولد ) التفريع غير ظاهر ومحله فيما بعد ، والظاهر أن يقال : فتكون رقيقة له كما أفاده في العزمية ( قوله كما حققه في الشرنبلالية ) حيث قال لأنه نقل في المحيط عن المبسوط أن طلاقها ثنتان ، وعدتها حيضتان بالإجماع لأنها صارت أمة ، وهذا حكم يخصها ثم نقل عن الزيادات : ولو طلقها الزوج تطليقتين ، وهو لا يعلم بإقرارها ملك عليها الرجعة ، ولو علم لا يملك ، وذكر في الجامع لا يملك علم أو لم يعلم قيل : ما ذكر قياس : وما ذكره في الجامع استحسان وفي الكافي : آلى وأقرت قبل شهرين فهما عدته ، وإن أقرت بعد مضي شهرين فأربعة . والأصل أنه متى أمكن تدارك ما خاف فوته بإقرار الغير ولم يتدارك بطل حقه لأن فوات حقه مضاف إلى تقصيره ، فإن لم يمكن التدارك لا يصح الإقرار في حقه ، فإذا أقرت بعد شهر أمكن الزوج التدارك ، وبعد شهرين لا يمكنه وكذا الطلاق والعدة حتى لو طلقها ثنتين ثم أقر يملك الثالثة ، ولو أقرت قبل الطلاق تبين بثنتين ولو مضت من عدتها حيضتان ثم أقرت يملك الرجعة ولو مضت حيضة ثم أقرت تبين بحيضتين ا هـ .
قلت : وعلى ما في الكافي لا إشكال لقوله : إن فوات حقه مضاف إلى تقصيره تأمل .