( مجهول النسب حرر عبده ثم أقر بالرق لإنسان وصدقه ) المقر له ( صح ) إقراره ( في حقه ) فقط ( دون إبطال العتق ، فإن مات العتيق يرثه وارثه إن كان ) له وارث يستغرق التركة ( وإلا فيرث ) الكل أو الباقي كافي وشرنبلالية ( المقر له فإن مات المقر ثم العتيق فإرثه لعصبة المقر ) ولو جنى هذا العتيق سعى في جنايته لأنه لا عاقلة له ولو جنى عليه يجب أرش العبد وهو كالمملوك في الشهادة لأن حريته بالظاهر وهو يصلح للدفع لا للاستحقاق . .
( قوله حرر عبده ) ماض مبني للفاعل وعبده مفعول ( قوله فيرث الكل ) إن لم يكن له وارث أصلا ( قوله : أو الباقي ) إن كان له وارث لا يستغرق ( قوله وشرنبلالية ) عبارة الشرنبلالية عن المحيط ، وإن كان للميت بنت كان النصف لها ، والنصف للمقر له ا هـ وإن جنى هذا العتيق سعى في جنايته ; لأنه لا عاقلة له ، وإن جنى عليه يجب عليه أرش العبد ، وهو كالمملوك في الشهادة ، لأن حريته في الظاهر ، وهو يصلح للدفع لا للاستحقاق ا هـ ( قوله : أرش العبد ) وعليه فقد صار الإقرار حجة متعدية في حق المجني عليه فينبغي زيادة هذه المسألة على الست المتقدمة آنفا .